البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المسجونين والفئات المستثناة

العفو الرئاسى عن
العفو الرئاسى عن المسجونين والفئات المستثناة

عادة يتم الإفراج عن بعض المسجونين في الأعياد والمناسبات الرسمية بقرار رئاسي صادر من رئيس الجمهورية وتقوم بتنفيذه مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لكن هناك جرائم مستثناة لا يشملها قرارات العفو، وهناك شروط يجب توافرها في المسجونين الصادر بحقهم قرار عفو، وهناك أنواع عدة للعفو عن المسجونين.
يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن هناك عدة جرائم مستثناة من قرارات العفو وهي جرائم الإرهاب، التخريب العمدي، الزنا، الكسب غير المشروع، هتك العرض، الاتجار في المخدرات، الاتجار في الاعضاء البشرية، جرائم غسيل الأموال، الاتجار في الأسلحة، الخطف، التهديد، البلطجة، الاستيلاء علي المال العام، التخابر مع دول أجنبية، تخريب منشآت عامة للدولة، الرشوة، التزوير، الاغتصاب، الدعارة. 
وأضاف "فوزي"، إن المادة 155 من الدستور نصت على أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة، مشيرًا إلي أن المادة 74 و75 من قانون العقوبات، نصت على أن العفو عن العقوبة هو إسقاطها أو استبدالها بعقوبة أخف منها، وأنه لا يجوز إسقاط العقوبات التبعية علي الحكم إذا لم ينص قرار العفو الرئاسي عن ذلك.
وتابع، هناك عدة شروط يجب توافرها في المسجونين الصادر بحقهم قرار العفو، وهي أن يكون المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وقضى ثلث المدة، ويخضع لمراقبة لمدة 5 سنوات، والمحكوم عليه بالمؤبد وقضى من مدته خمسة عشر عاما، ويتم خضوعه لمراقبة لمدة 5 سنوات، ويُستثني من ذلك من يُعاقب في 35 جريمة.
وأشار إلي أنه يجوز العفو الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية طبقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، وهذا يعني أن هناك شرطا جائرا في جميع الجنايات الخاصة بالعقوبات المقيدة للحرية، ويجوز العفو الشرطي عن المحكوم عليهم في جنايات الجنح التي يقضى فيها بالحبس، ولكن يستثنى من الإفراج الشرطي قضايا المخالفات لأن عقوبتها هي الغرامة فقط.
وأوضح، أنه لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا قبل تنفيذ نصف مدة عقوبته المحكوم عليه بها، بشرط ألا تقل تلك المدة عن ستة أشهر، وهو أمر خاص بتحقيق العدالة حتى يتم التحقق من حسن سيرته وسلوكه والتأكد من عدم عودته لارتكاب الجرائم مرة أخري وتطبيق البرنامج التأهيلي عليه.
أما العفو الصحي عن المسجونين فإنه طبقًا للقانون إذا أصيب المسجون بمرض داخل السجن، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي، فهنا يجوز الإفراج عنه لحين شفائه ولكن بعد القيام بعدد من الإجراءات والكشف عليه بمعرفة طبيب السجن، ثم يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون لإصدار تقرير بحالته الصحية، ثم تقديم طلب للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه، ويحق للنيابة أن تصدر أمر بوضعه داخل إحدى المستشفيات وتحسب مدة احتجازه بالمستشفى من مدة عقوبته.