البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مجلس الدولة: أخذ رأي المالية حول قانون زيادة المعاشات

المستشار حسن شلال
المستشار حسن شلال

أبدي قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، ملاحظاته على القانون الصادر بشأن زيادة المعاشات، والذي انتهى القسم من مراجعته وأرسله الى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره وبدء العمل بأحكامه. 
وفي معرض ملاحظات القسم على مشروع القانون، أبدى ضرورة أخذ رأي وزارة المالية في أحكام ونصوص مواد القانون ، حتى لا يعتريه شبه عدم الدستورية ، وأما بشأن النصوص ومدي ملائمتها مع الأعراف القانونية ، ارتأى القسم أنها جاءت سليمة ومطابقة لصحيح حكم الدستور والمبادئ القانونية 
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى ، أن القانون تضمنت المادة الأولى منه على أن تزداد نسبة ١٥ ٪؜ اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ، بأحكام القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ، وقانون التأمين الاجتماعى وتعديله ، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر. 
وفسر مهران القانون، بأن القصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشات المستحق لصاحب المعاش وما أُضيف إليهما من زيادات حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
أما بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فأن القصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة ، فيحسب بالمجموع المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أُضيف إليهما من زيادات حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 
وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش والتى قيمتها ١٥ ٪؜ بحد أدنى ١٥٠ جنيه شهريا ، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الى ٩٠٠ جنيهًا أيهما أكبر ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة الى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهرى في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ .
وأوضح مهران ، بأن القانون لم يعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة ١٠٣ مكرر ، من قانون التأمين الاجتماعى الصادر رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة. 

ولاتسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الاصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة للمؤمن عليه ، وتوزع الزيادة المذكورة بنسبة ١٥ ٪؜ بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في ١ يوليو ٢٠١٩.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون ، أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٩٠٠ جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وتضمنت المادة الثالثة، أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ نصوص المواد ، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام المواد.