البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مساعد وزير العدل: التعديلات ضرورة لمعالجة إشكاليات دستور 2014

جانب من الجلسة الثانية
جانب من الجلسة الثانية للحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه دون التطرق للمستقبل، ومن ثم العمل على التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية.
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاء، حيث أكد أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، خاصةً مدة رئيس الجمهورية، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. 
وأضاف محجوب: "الجميع يعلم الظروف التي تم فيها وضع دستور 2014، وما كان يحدث في الشوارع، ومن ثم التفكير كان دائما فى معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة في حينها، ولكن الوضع الآن مختلف، ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية، ومن ثم العمل علي هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله من قبل".
ولفت إلى أن الظروف حاليًا أفضل، وأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقي، وهذا إطار جيد، مشيرًا إلى أن مدة الرئاسة المقترحة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد.
وتابع: "تستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".
وأكمل: "وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وواصل: "وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
واختتم: "كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون".