البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فترة الرئاسة تتصدر مناقشات تعديل الدستور.. ورئيس البرلمان يضع جدولا زمنيا لـ"التشريعية"

 الدكتور على عبدالعال،
الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب

وضع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جدولًا زمنيًا للجنة التشريعية، بعد الموافقة على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ.
وفتح الباب أمام اللجنة لتلقى الملاحظات والاقتراحات فى حدود المواد المطروحة للتعديل من الجهات والمؤسسات والمواطنين كافة، لمدة شهر، شرط أن تقتصر المقترحات على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها، ثم تعقد جلسات على مدار أسبوعين، للحوار المجتمعي، تضم رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات لاستطلاع آرائهم فى التعديلات، بعدها تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، ثم تعكف على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر.
المواد المقترح تعديلها بالدستور
يشار إلى أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوًا من نواب البرلمان تتضمن، تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع.
وتعديل المادة «140» ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي، كذلك تعديل المادة «160» ويستهدف استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
وتعديل المادة «185» ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، تعديل المادة «190» ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
وتعديل المادة «189» ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
كذلك تعديل المادة «200» ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، تعديل المادة «204» ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة «234» ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، تعديل المادتين «234، 244» يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتضمن النصوص المستحدثة المقترح إضافتها، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
وإنشاء «مجلس الشيوخ» كغرفة ثانية، بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن «250» عضوًا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.