البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الدولة

 مجلس الدولة
مجلس الدولة

مما يتكون القسم القضائي بمجلس الدولة المصري؟
نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الحالي رقم 47 لسنة 1972 على أن يؤلف القسم القضائي من:
1- المحكمة الإدارية العليا.
2- محكمة القضاء الإداري.
3- المحاكم الإدارية.
4- المحاكم التأديبية.
5- هيئة مفوضي الدولة.
ما هى الاختصاصات التي يمارسها القسم القضائي بمجلس الدولة المصري ؟
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
1- الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
4- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
5- الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6- الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
7- دعاوى الجنسية.
8- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.
9- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
10- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة صلية أو تبعية.
11- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.
12- الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.
13- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
14- سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
ما هو تشكيل قسم التشريع بمجلس الدولة؟
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون، وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم مستشارى القسم، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
ما هى اختصاصات قسم التشريع ؟
يقوم قسم التشريع بوظيفتين هما إعداد وصياغة التشريعات وتكون الاستعانة بقسم التشريع في وظيفة إعداد التشريعات جوازية لجهات الإدارة المعنية فلها أن تستعين بقسم التشريع في إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بها أو لا تستعين بها.
أما صياغة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح فيختص بها قسم التشريع واختصاصه ملزم للجهات الإدارية المعنية. وقد نصت المادة ( 63 ) من قانون مجلس الدولة على انه “على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعــة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات”. ونصت المادة ( 64 ) على أنه " تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة".
ما هى هيئة مفوضي الدولة؟
هيئة مفوضي الدولة هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملًا أساسيًا في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، كما أنها ليست طرفًا ذا مصلحة شخصية في المنازعة، ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببًا فيها. وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.
ما هو تشكيل هيئة مفوضي الدولة؟
تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويكون "مفوضى الدولة" لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.
ماهى اختصاصات هيئة مفوضي الدولة ؟
تختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكن هو إجراء ضرورى. وتأتى اختصاصاتها كالآتى: 
1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
2- إعداد التقرير القانونى عن الدعوى
3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع
4- الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية
5- الطعن فى الأحكام
ما هى اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري ؟
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري عدا ما تختص به أي دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) تعليم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية. طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) إزالات
تختص هذه الدائرة بنظر 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات 2- قرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة 3- قرارات ازالة التعدي على اراضي الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) عقـود
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: العقود الإدارية تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الاداري عدا ما تختص به الدائرة الثالثة تخصيص أراضي الدولة وتمليكها.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) تعويضات موضوعي
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات التعويض عن كافة منازعات الأفراد أو العاملين التي تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري فيما عدا طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة العاشرة) تعويضات اعتقالات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 1- طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال 2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم 3- منازعات التنفيذ.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) عاملين – مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) تسويات-عاملين مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين المدنيين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو ورثتهم عدا ماتختص بنظره.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة عشرة) كادرات خاصة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة عشرة) تسويات-كادرات خاصة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة عشرة) بدلات- عاملين مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومعاشتهم أو لورثتهم.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة عشرة) طعون استئنافية
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: كافة الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية بالقاهرة منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة عشرة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية وشركات السياحة ودور التعليم ورخص القيادة وتسيير المركبات عدا ما تختص.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة عشرة)
(ميعاد انعقاد الجلسة يوم الإثنين أسبوعيا بمبنى مجلس الدولة بالعباسية ) تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن الحرة الضريبة على ايرادات الثروة.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة عشرة)
تختص هذه الدائرة بنظر الدعاوى ذات الرقم الزوجي المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن.