البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"المالية" تنفي رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية

البوابة نيوز

نفت وزارة المالية، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية، استشهادًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993.
وتواصل مركز معلومات الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، موضحةً أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، مؤكدةً أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلًا، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وتابعت الوزارة أيضًا، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن فلسفة القانون تقوم على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة، بما يمثل دافعًا لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدرًا لزيادة إيرادات الدولة، لافتةً إلى أنه تقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وأضافت الوزارة، أنه في إطار التيسير على المواطنين والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب تحصيل الضرائب العقارية، فقد قررت مد مهلة سداد الضريبة، حتى 15 أغسطس الحالي دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع.