البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على عقوبة "نبش القبور" والحالات المصرح بها قانونا

البوابة نيوز

انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة "نبش القبور" التى حرمتها جميع الأديان السماوية، فاستخراج جثث الموتى من المقبرة في غير الحالات المصرح بها قانونًا تعد جريمة ويعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات المصري.
"البوابة نيوز" ترصد في التقرير التالي عقوبة جريمة "نبش القبور".
في هذا الشأن يقول أسامة الجوهري، الخبير القانوني، إن العقوبة المقررة لجريمة "نبش القبور" وفقًا للمادة 160 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
وأضاف خلال تصريح لـ "البوابة نيوز" أن كل من دنس وانتهك حرمة القبور يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ارتكب أيًا من الجرائم المقررة وفقًا للمادة 160 والتي تنص على أن كل من عطل شعائر دينية أو احتفال ديني لأي ملة وعطلها بالعنف أو بالتهديد، وأن كل من خرب أو دنس مباني أو رموز دينية لأي طائفة يعاقب بالحبس.
وتابع "الجوهري" أن كل فعل مادي من شأنه عدم احترام الموتى وتدنيس القبور وانتهاك حرمتها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن تجمع عظامهم ورفاتهم بعد عام أو عامين من دفنهم أو ربما شهور، وما غير ذلك يعد جريمة، والقصد الجنائي للجريمة أن يرتكبها الجنائي بإرادته ورغبته في تنفيذ ذلك الفعل المؤثم.