البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

جدل بالبرلمان حول إسقاط عضوية نواب تغيير الصفة الحزبية

البوابة نيوز

تباينت ردود الفعل داخل مجلس النواب، بعد تزايد أعداد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم من الأحزاب السياسية التى نجحوا على قوائمها، وهو الأمر الذى يخالف نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب التي تنص على إسقاط عضوية من يغير صفته التى ترشح على أساسها.
ومن جانبه قلل النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية من خطورة تغيير بعض النواب لصفتهم الحزبية مؤكدا أن المجلس لن يسقط عضويتهم لاسيما أن إسقاط العضوية يتطلب موافقة ثلاثى أعضاء المجلس ولا يوجد بين النواب رأى عام موحد تجاه النواب المستقبلية.
وأضاف الجمل، فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم السبت، أنه حتى الآن لم يتقدم اى هيئة برلمانية بطلب للمجلس لاسقاط عضوية النواب الذين استقالوا من الحزب قائلا: لا يوجد أي تهديد النواب المستقيلين بإسقاط العضوية.
من جانبه طالب النائب مصطفى بكرى بعرض قضية النواب المستقيلين من أحزابهم على الجلسة العامة للبرلمان وهى التى تقرر موقف هؤلاء الاعضاء سواء بإسقاط عضويتهم او استمرارهم حتى لا يتعارض الأمر مع الدستور.
وأكد بكرى، أن تغيير الصفة الانتخابية تحدى صارخ للدستور الذى نص على إسقاط عضوية كل من يخل بشروط الترشح لافتا إلى أنه فى بداية الأمر كان هناك عدد محدود من النواب الذين تخلوا عن أحزابهم ولم يأخذ البرلمان ضدهم موقف ولكن الآن تزايد العدد يعبر عن مؤشر خطير.
وأنتقد أى محاولة من قبل النواب لتعديل المادة 6 باللائحة، مؤكدا أن ذلك سيكون بمثابة انحراف دستورى وإذا كان هناك رغبة فى تعديلها فيجب أن يتم ذلك فى فصل تشريعي جديد وليس فى الفصل الحالي.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن الدستور لم ينص صراحة على إسقاط عضوية من يغير انتماءه الحزبى ولم يكن هناك نصا صريحا بشأن ذلك مؤكدا على أن المادة السادسة فى حاجة لتعديل لاسيما أن هناك نوابا يكرهون على التقدم باستقالاتهم ومن الظلم أن يتم فصلهم من المجلس بسبب غضب رؤساء الأحزاب منهم.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".