البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون حماية الآثار

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب، أمس الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، بهدف حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الاتجار بها وتنظيم حيازتها.
ويمنح مشروع القانون الوزارة المختصة بشئون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة فى بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
ويجيز مشروع القانون للمجلس الأعلى للآثار توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التى لم تقرر نزع ملكيتها، وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة ومنحهم تعويضا عادلا، ويحظر مشروع القانون تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أى نوع من أنواع الدواب فى المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية وتحديد الآثار التى يجوز عرضها فى الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادى لعرضها فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجيز مشروع القانون للوزير إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وتعتبر فى هذه الحالة الأراضى الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون، على أن يكون قرار الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة المختصة، ونص مشروع القانون على أن يرتب المجلس الأعلى للآثار أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بعد الرجوع لوزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، ويكون ذلك بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة فى الامتداد العمرانى وفق جدول زمنى وموضوعى يقرره مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد موافقة اللجنة المختصة.
ويحدد القانون رسوم زيادة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وأخذ رأى وزارة السياحة، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفى جنيه للمصري، وعشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبى فيما يخص المتحف أو الموقع الواحد، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة فيما يخص تحصيل رسوم الزيادة.
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على ١٠ ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر لخارج مصر، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وبعقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
ومعاقبة بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما نص مشروع القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع، وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، والسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أى إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأى صورة كانت، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، ومن استولى أيضا على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر.