البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

غرامة عدم التصويت الانتخابي تثير أزمة قانونية

البوابة نيوز

اختلف قانونيون على دستورية ما صرحت به الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية، إذ ذكرت أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (٤٣) من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية».
ورأى النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إدلاء المواطنين بصوتهم الانتخابى واجب وطنى يطابق التجنيد، مشددًا على ضرورة تطبيق العقوبة كحل رادع للتخلف عن الاستحقاق الانتخابي. وقال العليمي، لـ«البوابة نيوز»، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية حددا العقوبة، ونُشر ذلك فى الجريدة الرسمية، ما يتيح للحكومة تطبيق الغرامة، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، وإذا ارتأت تفعيل المادة فهذا حقها. فى المقابل، أكد الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي، أن تطبيق الغرامة المالية يتعارض مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن توقيع الغرامة لم يصدر بها تشريع قانونى أو قرار وزاري. وقال «عتلم» لـ«البوابة نيوز» إنه لا توجد أى مادة قانونية تتيح توقيع الغرامة، وإذا وجدت تكون غير دستورية، مشيرًا إلى أنها تحتم وجود تعديل قانوني، وأن التعديل سيثير التساؤل حول مدى دستوريته.