البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

أزمة تعيين سيدات بالقضاء تصل للبرلمان

البرلمان
البرلمان

أثارت المادة 11 من الدستور الجديد والتى تنص على حق المرأة فى التعيين فى الهيئات القضائية، أزمة خلال الأيام الماضية خاصة بعد رفض مجلس الدولة تعيين المراة، خاصة أن المادة شملت مجلس الدولة من ضمن الهيئات التي تقوم بتعيين المرأة، ولم تشمل النيابة العامة لطبيعة القضايا المنظورة في النيابة العامة التي لا تستطيع المرأة مباشرتها، ولا يوجد في الدستور الحالي ولا في قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية أي نصوص تحظر تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة أو عضوات بالنيابة العامة، وأسباب عدم التعيين للإناث في مجلس الدولة وفى النيابة العامة.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا انتهى إلى عدم جواز تعيين قضاة من الإناث فى مجلس الدولة، بالرغم من تعيين عضوات فى كل من النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ورغم ذلك لم يتم تعيين قاضيات بمجلس الدولة أو فى النيابة العامة.
كما أوصت هيئة مفوضى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وانتهت «المفوضين» فى تقريرها بالرأى القانونى، الذى تسلمته الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، إلى التوصية بإصدار حكم قضائى برفض الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بالمجلس، الذى يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلنت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان لها أمس السبت، أنها ستتقدم بقانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية تنفيذًا للدستور، حيث تعكف على إعداد مشروع قانون يتيح تعيين المرأة في كافة المناصب القضائية تنفيذًا لمواد الدستور، حيث إن دستور 2014 نص في مواده "9، 11، 14، 53" على عدم التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.
وتابعت: أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التي تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي، فقد جاء نصًا في أحدث تقرر صادر عن هيئة مفوضي الدولة "أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة"، هذا هو الدافع الرئيس للتقدم بمشروع قانون يرفع الحرج عن الجهات القضائية، ويكافح انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدًا ضد النساء.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيراعي المبادئ الدستورية، وسيطبق مبدأ عدم التمييز، وسينتج إنصافًا عادلًا للمرأة.
وأرسل الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدي بدران خطابا إلي المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة للمطالبة بضرورة تمكين النساء وحقهن في الوصول إلي المناصب القضائية بمجلس الدولة والقضاء الإداري تفعيلا للقانون والدستور خاصة أن نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي ضعيفة جدا ولا تتعدى‏ 5 %، وطالب بإنهاء الحظر المفروض علي تولي النساء المهام القضائية كما تضمن الخطاب فوائد تعيين النساء بالمناصب القضائية والذي يعد تفعيلا لمواد الدستور وعلى رأسها المادة11 والتي تنص صراحة علي إنهاء كل أشكال التمييز ضد النساء وتمكينها من الوصول إلى المناصب القضائية.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أنه لا يوجد في الدستور الحالي ما يمنع تعيين المرأة في مجلس الدولة سواء في القسم التشريعي أو القضائي أو الإفتائي، وقرار منعها مخالف للدستور والقانون، مشيرا إلى أن طبيعة العمل مختلفة بين مجلس الدولة والنيابة العامة فلذلك لا يوجد بها وكلاء نيابة أو رؤساء نيابة من النساء بسبب الطبيعة الخاصة بالعمل.