البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننشر أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أقر مجلس الوزراء، اليوم، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد إجراء التعديلات الازمة من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تلبية لرغبة مجلس الدولة.
وأشادت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" باللجان التي دأبت على العمل على إخراج اللائحة بالشكل الذي يحقق الاستفادة الحقيقية للمستثمرين ويسهل من سرعة إنجاز مشروعاتهم في مصر.
وقالت إن أهم ما في اللائحة التنفيذية هو المتعلق بتنظيم عمل المستثمرين وهو ما يلي:.
التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر:.
الفصل الأول: تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب
مادة ( 4) مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين الآتي: 
1_ أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة.
2_ ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع. 
3_ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
4_وتلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري. 
مادة (5)
يقدم طلب الإقامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.
وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحوالبدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي جميع الأحواليجب ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
مادة (6) 
1_للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
1_تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتراعي اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:
أ_ دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها. 
ب_رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة، وكذا رأي الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومي.
ج_مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد. 
ح_حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.
خ_احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.
د_مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية. 
ذ_مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون. 
و_أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.
ه_ التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم. 
ي_ للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.