إحالة دعوى نشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية للمفوضين
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى رقم 26245 لسنة 71 المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى فيها.
قالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عامًا، تحديدا فى 30 يناير.