البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

قرار "الطوارئ" يصل للبرلمان بعد موافقة الحكومة عليه

البرلمان المصرى -صورة
البرلمان المصرى -صورة ارشيفية

وصل ظهر اليوم الإثنين، إلى مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية، إعلان حالة الطوارئ، بعد موافقة الحكومة عليه، ليتم تطبيقه اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين.
وتنص المادة 154 من الدستور، على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".
"وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.