البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

استعدادا لتقديمه لمجلس الوزراء و«النواب»

ننشر تعديلات "المالية" على ضريبة "الدمغة بتعاملات البورصة"

وزير المالية، عمرو
وزير المالية، عمرو الجارحي

قال وزير المالية، عمرو الجارحي: إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة، لمدة ٣ سنوات تنتهى فى ١٦ مايو من عام ٢٠٢٠، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان، وتتضمن التعديلات، فرض ضريبة دمغة على شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة تبدأ بـ ١.٢٥ فى الألف فى العام الأول ثم ترتفع إلى ١.٥ فى الألف فى العام الثانى و١.٧٥ فى الألف بالعام الثالث، وفرض ٣ فى الألف على عمليات الاستحواذ أو تحول الشركة من «اعتبارية» إلى «أموال».
شراء وبيع الأوراق المالية
وأضاف الجارحي، فى تصريحاته أمس الجمعة، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة ١.٢٥ فى الألف فى العام الأول، ثم ترتفع إلى ١.٥ فى الألف فى العام الثاني، ثم إلى ١.٧٥ فى الألف بدءا من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وأوضح أن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة ٣ فى الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة ٣٣٪ أو أكثر من رأسمال شركة بمصر من قبل شركة أخرى، أو فى حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، وذلك للتفريق فى العبء الضريبى بين التداول اليومى على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأشار إلى أن الوزارة، ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا، وفى حالة الموافقة عليه ستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
أمر ليس بجديد
من جانبه، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة أمر ليس بجديد، حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى ٣٠٠ مليم وحد أقصى ١٢ جنيها على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم ١١ لسنة ١٩٨١ ليحل محل هذه التشريعات متضمنا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ اعتبارا من ٢٤ مارس ١٩٩٥.
وقال إن المشرع أعاد التفكير فى إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام ٢٠١٢، حيث وضعت الحكومة تصورًا من ثلاثة بدائل لتطبيق هذه الضريبة، الأول أن تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى البورصة، والثانى أن تفرض ضريبة على الطرح لأول مرة على الأرباح المحققة فى سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد فى الألف مع وضع حد أدنى لضريبة الدمغة بواقع ١٠ جنيهات لكل عملية.
واشار إلى اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية فى ذلك الوقت على قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدنى للضريبة، حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٣، الذى قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الألف يتحملها البائع على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال ١٥ يومًا من بداية الشهر التالى للعملية.
التوزيعات والأرباح الرأسمالية
وقال إنه بموجب القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤، أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل فى الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية بالبيع، وبسبب التقلبات التى طرأت على سوق الأوراق المالية فى الفترات الأخيرة، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى البورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من ١٧ مايو ٢٠١٥ وتنتهى فى ١٦ مايو ٢٠١٧، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من ١٧ مايو ٢٠١٧ وتنتهى فى ١٦ مايو ٢٠٢٠.
وأضاف أن وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من الأفضل ـ فى ظل السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع ـ أن يعاد النظر فى المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل فى الأوراق المالية، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالى التعامل اليومى فى هذه الأوراق، على أن يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفًا لعبئها، مع مراعاة التدرج فى سعر هذه الضريبة على مدى ثلاث سنوات، وفى نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التى تتم على ما لا يقل عن ٣٣٪ من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومى العادي.