البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننشر تعديلات "مجلس الدولة" على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

 احمد ابو العزم
احمد ابو العزم

قال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع: إن القسم وضع بعض التعديلات علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وقال في بيان اليوم السبت: كشف الواقع العملي، عن عدم كفاية الأحكام التي تضمنها هذا القانون، حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعي تدخل تشريعي لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.
وتابع: تضمن مشروع القانون ثلاث مواد، ونص على بعض الأحكام المستجدة، مثل من نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد.
وشدد مشروع القانون كذلك، العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
واستحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا يقضي بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمه في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وقال: استحدث المشروع كذلك حكمًا جديدًا يقضي بمعاقبة لكل من حائز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد عن عشرة الأف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.