البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

غرامة 10 آلاف جنيه لحائزي أجهزة اتصال بلجان امتحانات الثانوية العامة

 أحمد أبوالعزم
أحمد أبوالعزم

قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع: إن القسم وضع بعض التعديلات على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأضاف: "كشف الواقع العملي عن عدم كفاية الأحكام التي تضمّنها القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث تفشّت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعي تدخلًا تشريعيًّا لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمَّن ثلاث مواد ونصَّ على بعض الأحكام المستجَدّة، مثل نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المُشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد.
وشدَّد مشروع القانون كذلك على أن تكون العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
واستحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا يقضي بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًّا أو شروعًا فيه أو أيّ فعل من الأفعال المؤثمة في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في نفس العام ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
واستحدث مشروع القانون كذلك حكمًا جديدًا يقضي بمعاقبة لكل مَن حاز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللا سلكية، بغرامةٍ لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.