البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"التأمينات": يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه صرف تعويض المدة الزائدة

التأمينات
التأمينات

أوضح أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة للحالات التي تزيد فيها مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش والتي تقدر بـ36 عامًا.
و أشار أبو المجد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه أن يطلبوا استبدال كل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة أو بجزء منه بمعاش على ألا يزيد إجمالي المعاش المستحق عن الأجر الأساسي على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
و أضاف أنه يوجد حالات يتم بموجبها استبعاد المدة الزائدة من التعويض منها المدة المشتراة وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى وكذلك المدة المضافة بواقع ربع المدة والتي قضيت في المناطق النائية،(يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) والمدة الافتراضية المضافة في حالات الاستقالة وفقًا لأحكام المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) وأيضا المدة الافتراضية المضافة في حالات التقاعد للوظائف القيادية والتنفيذية وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون الخدمة المدنية، (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) والمدة الافتراضية المضافة في حالات العجز أو الوفاة، (يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد) وأيضا المدة المضاعفة وفقًا للقانون 28 لسنة 1976 وهى مدد الاستبقاء بمحافظات القناة وسيناء.