32 هيئة برلمانية أسهمت في تشكيل تاريخ مصر النيابي والحضاري
مجلس النواب "وفق دستور مصر 2014" -مجلس الشعب سابقًا "وفق دستور مصر 1971"- هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقًا للمادة 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
يتألف مجلس النواب من 450 عضوًا على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية إضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5 %.
قسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و205 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي.[1]، وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعدًا و120 مقعدًا للقوائم إضافة إلى 27 مقعدًا على الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية.
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءًا من عام 1866، تعاقبت على البلاد 7 نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدءوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية أكثر من 135 عامًا من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد 32 هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوًا و458 عضوًا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضائه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.
التعريف بالمجلس
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقًا للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
لدور والمهام.
في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم "مجلس الشعب" وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.
مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن 350 عضوًا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددًا من الأعضاء لا يزيد على 10.
مدة المجلس 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته
اختصاصات مجلس النواب.
باشر مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقًا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:
• التشريع
• إقرار المعاهدات والاتفاقات
• إقرار الخطة والموازنة
• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
• مناقشة بيان رئيس الجمهورية
• تعديل الدستور
• إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ
لجان المجلس
يتكون المجلس من 19 لجنة وهم:
لجنة الزراعة
لجنة الثقافة والإعلام
لجنة النقل
اللجنة الاقتصادية
لجنة حقوق الإنسان
لجنة العلاقات الخارجية
لجنة الإسكان
لجنة التعليم والبحث العلمي
لجنة الصحة
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الشباب
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الصناعة
اللجنة التشريعية والدستورية
لجنة القوى العاملة
لجنة الشئون العربية.