البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننفرد بنشر نص تعديلات قانون "الملاحة الداخلية"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمن يتسبب فى غرق مواطن بالنيل
إلغاء «الترخيص» حال التسبب فى وفاة شخص.. 3 أشهر حبسًا لمن يمتنع عن إبراز «التصاريح».. و6 أشهر لرافضى «نجدة» الضحايا وقف الوحدات «غير المرخصة» وغير المجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ والتى تحمل بضائع أو ركابًا أكثر من حمولتها

حصلت «البوابة» على نص التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى الأخير، بخصوص مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام «القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٥٦»، والمعدل بالقانون رقم «٥٧ لسنة ١٩٦٢» فى شأن «الملاحة الداخلية».
وبحسب مصادر قضائية فى لجنة «الإصلاح التشريعى»، تم إرسال القانون الذى تنفرد «البوابة» بنشر نصوصه، إلى «مجلس التشريع»، لإبداء الرأى القانونى فى التعديلات، وما تضمنته من تغليظ للعقوبات الواردة فى المواد: «١٤،١٥،١٦،١٧» من القانون.
وكان أبرز ما جاء فى التعديلات ما تضمنته «المادة ١٧ مكرر»، بمعاقبة كل من قاد وحدة نهرية وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، وإذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء ترخيص الوحدة النهرية، ولا يجوز منح واحدة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه، مع جواز مصادرة الوحدة النهرية.
وينص القانون فى المادة ١٥ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا للقانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائى. ونصت المادة ١٦ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر كل من قاد مركباً أو امتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.
أما المادة ١٧ من تعديلات قانون «الملاحة الداخلية» فتتحدث عن حق الهيئة العامة للنقل النهرى، فى وقف الوحدة النهرية عن السير فى أقرب مرسى، مع تعيين مالكها أو قائدها حارسًا عليها، وذلك فى الأحوال الآتية: «إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل، أو كان قائدها لا يملك ترخيصًا بذلك، أو كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية».
كما يحق للهيئة وقف «الوحدة النهرية» إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو تحمل بضائع أو ركابًا أكثر من المقرر وفقًا للترخيص الصادر لها، أو تحمل شحنات ممنوع نقلها إطلاقًا أو بالنسبة إلى مهمة معينة، أو كان النقل مشروطًا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد الوحدة حاصلاً عليه،فيما نصت المادة ١٧ «مكرر ٤» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من تسبب عمدًا فى هدم أو إتلاف شىء من المبانى أو المنشآت المخصصة لخدمات النقل النهرى أو بنيتها الأساسية أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بما يؤدى إلى توقف المرفق ولو مؤقتًا عن أداء الخدمة.
كما نصت المادة ذاتها على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: «كل من قاد وحدة نهرية أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وعرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، من قام بإشغال المياه الداخلية بوحدة نهرية بدون ترخيص بذلك، من قام بتشغيل الوحدة النهرية المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها».
وتضمنت الأفعال التى تستوجب تلك الغرامة أيضًا: «كل من قام بإلقاء أي مخلفات أو مواد قابلة للاشتعال أو ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة أو مؤثرة على سلامة الملاحة الداخلية، كل من أتلف منشأ صناعيًا مقامًا على المياه الداخلية، كل من استعمل مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية، كل من خالف شروط الترخيص الصادر للوحدة النهرية أو سمح بقيادتها لمن هو دون الثامنة عشرة أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة».