الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

قانون الأحزاب السياسية في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
التطور التاريخي والتجارب الأخرى (4- ٨)

بالإضافة إلى الأحزاب السابقة وافقت لجنة الأحزاب على أربعة أحزاب أخرى يمكن اعتبارها من الأحزاب الكرتونية التى أضيف إليها تسعة أحزاب كرتونية أخرى بمقتضى أحكام القضاء، بالإضافة إلى حزبى العربى الناصرى ومصر الفتاة الجديد، حيث لعب الأول دور الحزب الناصرى الرئيسى، والثانى قام ببعض الأدوار المعارضة القومية عندما تولى مصطفى بكرى رئاسة تحرير صحيفته فى فترة معينة.
ويتضح مما تقدم أن الدولة تحكمت إلى حد كبير، ووفقاً لحساباتها، فى السماح لبعض الأحزاب ورفض بعضها الآخر، ولم تسمح إلا لأحزاب بعينها فى لحظات بعينها لأداء وظائف أو شغل مساحات تراها الدولة شاغرة.
بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية، وعبر آلية الإعلانات الدستورية، والمراسيم والقرارات، وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، وفى ظل زخم الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف فى 23/ 3 على مرسوم القانون، مرسوماً بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وجاء أبرز هذه التعديلات على النحو التالى:
أولا: شروط تأسيس أو استمرار حزب سياسي وهى:
‌أ- أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم. 
‌ب- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى. 
‌ج- ‌عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر. 
‌د- ‌عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
‌ز- ‌عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي. 
‌ه- ‌علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. 
‌و- ‌يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة. 
‌ح- ‌ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار. 
‌ط- ‌تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المحالس العليا للجهات المشار إليها.
‌ي- ‌ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان. 
‌ك- ‌يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها. 
‌ل- ‌تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى. 
‌م- ‌لا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب. 
‌ن- ‌لايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
‌س- يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية العام، لا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة. 
‌ع- ‌يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب- بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة "4" من هذا القانون. 
‌ف- ‌على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى الآتى:
• إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
• تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
• أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة.
• عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
• عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
• حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلاً اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافةً للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية.
• إلغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
• مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها فى القانون، والمساءلة فى حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قوانين العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق القضائية، أن الحزب يمارس أى نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها فى القانون.
جدير بالذكر أنه وقبيل صدور تعديلات القانون وبالتحديد فى فبراير 2011 صدر حكم دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة فى 19 فبراير 2011، بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السابقة برفض تأسيس الحزب، وعليه أصبح الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والحق فى ممارسة نشاطه السياسى، ولعل ذلك يؤكد أن المناخ السياسى العام يكون له عادة تأثير كبير على القرارات والأحكام التى تصدر عن كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات القضائية دون أن يعنى هذا أن الدولة تضغط على القضاء بشكل مباشر.