السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مفاجآت في أقوال الشهود.. حيثيات حكم حبس إمام عاشور 6 أشهر

إمام عاشور
إمام عاشور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنه ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنه ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.

حيثيات الحكم بحبس إمام عاشور 

وجاء بالحيثيات أن إمام عاشور في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد؛ ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن ٢٠ يومًا وطلبت النيابة عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات.

النيابة لم ترتضِ ببراءة المتهم 
 

وحيث إنه وبجلسة ۲۰۲/۱۰/۱۹ قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وإذ لم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة.

النيابة تستأنف على براءة المتهم 

وحيث أودعت النيابة العامة مذكره بأسباب استئناف الحكم الصادر ببراءة المتهم إمام عاشور وطلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة المتهم لما نسب اليه من اتهام.

المتهم لم يحضر

وبجلسة اليوم ١٢/١١/٢٠٢٤ لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا، وحضر المجني عليه ومعه محام وطلب الغاء الحكم المستأنف وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم فقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم

الدليل استقام على إدانة المتهم

ومتى كان ما تقدم، وهديًا به، فإن الدليل قد استقام على ادانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند اليهوبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه ايه تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه (عبد الله مصطفي) بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذى قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين او ثلاثة متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان.

المحكمة اطمأنت لأقوال أفراد المول 

وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، لا سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا مع أقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة، حيث ثبت من التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ والصادر من مستشفى زايد المركزي والمؤرخ ٢٠-٦-٢٠٢٤  الساعة ۱۲ مساء والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه / عبدالله مصطفي تبين وجود كدمة بالساق اليمني، وقد أثبت المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابة العامة.

أقوال شهود العيان

وكذا ما شهد به الشهود والذين شهدوا بأنهم وحال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسه عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبد الله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا " انتوا أمن ولاد... وسب الدين " فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية.

واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبد الله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الايسر وآخري بساقه اليمني، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه.

تحريات المباحث في الواقعة 

 وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائى والتى أجراها رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما أدى لسقوطه ارضا وتتدافع مرافقيه حوله ما أحدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهده المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعه من الأشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقه هجوميه واندفاع شديد وحال وصولهم لجراج المول قام المتهم بالتلويح لأفراد الأمن ومنهم المجني عليه وقيامه بجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالإفلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما يؤكد للمحكمة إصراره على إلحاق الأذى به ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجي ارضا وحوله المتهم واشخاص اخرين يقومون بركله بالأقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمة تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه

فالمحكمة لم تطمئن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة فى حق المتهم حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه ارضا ما احدث اصابته وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وحيث أن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقوه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقا لقصدهم المشترك في التعدى على المجني عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة والتى تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الأشخاص - كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين أمام المول منتظرين حضوره.

 وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمة أنهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما فى الزمان والمكان فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وذلك بالتوجه سويا الى مكان تواجد المجنى عليه، وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله امام النيابة العامة، ودفاعه امام محكمه اول درجه هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبة إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح لها وجدانها، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه ما تستقل به هذه المحكمة.

حبس إمام عاشور 6 أشهر مع الشغل

ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنها.

 وتكون معه أقوال المتهم فى التحقيقات في هذا الصدد غير سديدة وبعيده عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنها، ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم وعقابه بموجب المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات وعملا بحكم المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ويكون استئناف النيابة العامة قد جاء على سند صحيح ويستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الآراء بأدائه المتهم علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

 وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملًا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيًا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور 6  أشهر مع الشغل وألزمته المصروفات الجنائية.