الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الغرف السياحية: حل مجالس الإدارات حصرها القانون في قرار من المحكمة المختصة فقط

وزير السياحة
وزير السياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تضمن القانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بالغرف السياحية، والذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنودا تتعلق بآليات عزل أعضاء مجلس الإدارة، وكذا آلية حل المجلس بالكامل والتي حصرها القانون في قرار من المحكمة المختصة فقط وليس الجمعيات العمومية.

وبحسب القانون، تسقط عضوية عضو مجلس الإدارة إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو اذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو زالت عنه الصفة التي انتخب أو عين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيا عن المنشأة التي يمثلها.

وكذا تسقط العضوية اذا شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان ويعرض امر اسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير  العادية للنظر فيه هذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الادارة ماسة بكرامته او بكرامة  أحد أعضائه او بحسن سير العمل بالغرفه أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

ويجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس وقف العضو المخالف عن مزاولة مها العضوية بناء على تحقيق تجربة اللجنة القانونية بالغرفة وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية  غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي المادة 16 يجوز للجمعية العمومية غير العادية عزل عضو مجلس الإدارة، أو إسقاط عضويته، وكذا شطب عضوية أيا من أعضاء الجمعية العمومية، وفي المادة 36 لا يجوز حل مجلس إدارة الغرفة إلا بقرار من المحكمة المختصة، حيث يجوز للوزير ولكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة لحل المجلس حال مخالفته أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، أو الامتناع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريانها، أو في حالة رفض الجمعية غير العادية لإقرار الميزانية، أو القوائم المالية، أو الحساب الختامي.

وفي حالة حل مجلس الإدارة، يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تسيير أعمال من رئيس و4 أعضاء على الأقل من الجمعية العمومية، وذلك لمدة 6 أشهر، وقبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل تدعو اللجنة لانتخاب مجلس إدارة جديد، يستكمل مدة المجلس المنحل، وإذا كانت المدة تزيد عن عام بعد انتهاء ولاية اللجنة، فيتم الانتظار لانتخاب مجلس جديد في الدورة الانتخابية لباقي الغرف.