الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

عضو رابطة المحامين الدولية: نثمن الجهود الرئاسية لإصدار تشريع للأحوال الشخصية لغير المسلمين يرضي كل الطوائف

المحامي القبطي عماد
المحامي القبطي عماد فيلكس مبارك محامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمن المحامي القبطي عماد فيلكس مبارك محامي بالنقض والدستورية العليا، عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات وعضو برابطة المحامين الدولية ومنسق شمال أفريقيا برابطة محامين أفريقيا، مساعي مؤسسة الرئاسة لمجهودتها الحثيثة فى التوجيه للجهات المعنية سواء كانت الكنيسة أو الحكومة أو مجلس النواب لإصدار تشريع  يتوافق عليه كل الطوائف المسيحية لمعالجة القصور التشريعى ولحل كافة المشاكل التى تواجه الأفراد أو الطوائف فيما يتعلق بمسائل الزواج وانحلاله وكذلك فى مسائل الميراث ليتماشى مع ما تؤمن به هذه الطوائف ويتماشى مع تعاليم الكتاب المقدس خاصة مسائل التبنى والقضايا الخلافية الأخرى.

وأضاف "فيلكس" لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد  يمر بعدة مراحل حسب ما توافق عليه جميع الطوائف المسيحية؛ المرحلة الأولى تتعلق بالخطبة؛ والمرحلة الثانية تتعلق بالزواج؛ والمرحلة الثالثة تتعلق بانحلال الزواج؛ وأخيرا الميراث. 

وأشار إلى أن «الخطبة» يمر توثيق عقود الزواج في الكنيسة القبطية بمرحلتين، الأولى تسمى «نصف إكليل» أو «المحضر»، وهو ما يشبه الإشهار بوجود الخطوبة، ثم تأتي المرحلة التالية، ويطلق عليها «الإكليل»، وهو توثيق عقد الزواج، وتقوم الكنيسة بوضع كافة القواعد التى ينبغي على الكاهن الذي يقوم بالإجراء باتخاذها.

وتابع “فيلكس” يتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية.

وقدمت العديد من الكنائس المصرية مقترحاتها إلى وزارة العدل بشأن قوانين الأسرة المسيحية، حيث ينتظر إرسالها إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدولة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

مقترحات الكنيسة الكاثوليكية
أكدت الكنيسة الكاثوليكية، أن اللجنة التحضيرية للقانون تؤكد أنه لا يوجد فى عقيدتها ما يسمى بالطلاق وتؤمن أن الزواج دائم حتى الموت، وأكدت أيضا أن بطلان عقد الزواج يأتى بسبب وجود عاطل فى أصل الزواج من الأساس.

مقترحات الكنيسة الإنجيلية
إن أبرز المقترحات التى تقدمت بها الكنيسة الإنجيلية يأتى على رأسها أن إلغاء تغيير الملة لن يكون سببا من أسباب الطلاق، ومساواة الرجل بالمرأة فى قوانين الميراث.
كما  أنه أصبح هناك بنود خاصة للزنى الحكمى حتى يصبح سببا من أسباب الطلاق، مؤكدا أن القانون قبل ذلك كان يعتمد على لائحة  38 وهى أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، حيث كان السبب الوحيد فى الطلاق الزنا فقط وكان له شروط صعبة لإثباته.
وحاليا أصبح هناك العديد من الأمور التى تثبت علة الزنا مثل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية.

وقدمت الكنيسة الإنجيلية أيضا مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية فى وزارة العدل حتى يتم عرضها على البرلمان مستقبلا.

إن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية تعود لتسعينيات القرن الماضي، ولأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، فالكنائس متفقة على أكثر من ٩٠٪ من القانون الأحوال الشخصية للأقباط.
والاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، مؤكدًا أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.

وأنه أضيفت محددات لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع. وكل الطلاق هو مدني، الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، مؤكدًا أنه يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية. 
وتغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
كما أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين سيرى النور قريبا، فقد كانت الدولة تحتكم في هذا الشأن إلى لائحة 1938 في حين تعتمد الكنيسة القبطية القرار البابوي الصادر سنة 1971 المعروف بـ«لائحة شنودة» الخاص بعدم الطلاق إلا لعلة الزنا.
تم إعداد قانون مشروع موحد يضم خمس طوائف هي: الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين، والسريان والروم الأرثوذكس، وهو في مراحله الأخيرة بعد جهد كبير منذ سنة 1977، وأول مشروع قدم كان سنة 1977 وافقت عليه وزارة العدل ولكن لم تكن الإرادة السياسية موجودة للإصلاح، ثم جُدد سنة 1988 ولقى نفس المصير، ثم سنة 2010 ولقى نفس المصير، وأخيرًا وبتشجيع شديد من الدولة أوشك أن يري النور.
وسيعالج الكثير من مشاكل الأسرة المسيحية، ويشمل تيسيرات للطلاق وحكم ببطلان الزواج في حالات كثيرة سوف يتناولها القانون غير موجودة في القانون الحالي، و«لا يمكن أن يرضي القانون جميع الفئات لأن مشاكل الأحوال الشخصية متشعبة، وكل من يعاني من مشكلة يلزمه قانون خاص مفصل له».
أهم مواد المشروع والنقاط التى يجب على الأقباط معرفتها خاصة فيما يتعلق بالنقاط الجدلية حيث يعرض القانون فى بدايته ما يتعلق بالخطبة وإذا عدل أحد الطرفين عنها ونعرض فى هذه الحلقة أهم الأسباب المقترحة لبطلان الزواج والذى تأتى فى 30 مادة بالمشروع ومنها تعريف البطلان وأهم أسبابه التى وضعها فى 10 حالات وهى: 

1- إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا. 

2- إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.

 3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة «15» من هذا القانون. 4- وجود بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين 17 و18. 

5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.

 6- تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما. 7- إذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحي.

 8- قيام أحد الزوجين بمانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج. 

9- إصابة الزوج قبل زواجه بالعنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأى منهما. 

10- وإذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل «السبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمورمون» ومن فى حكمهم.
مادة التبني وقدمت الكنائس مقترحاتها في هذا الأمر.
إن قضية التبني كانت على قائمة طلبات الطائفة من الدولة ومن البرلمان، وسيتم تكليف المندوبين بفتح وطرح القضية من جديد والقانون سيقره البرلمان، مؤكدا أن الإرادة السياسية حاضرة لدعم خروج هذه القوانين.
أما فيما يتعلق بالميراث، فقد اتفقت جميع الطوائف بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في قانون الأحوال الشخصية الجديد، ودار حوار حول مادة المواريث.
وحيث إن تطبيق قانون الميراث الحالى الذى يطبق على المسيحين يخالف المادة الثالثة من الدستور على النحو التالى:
جاء دستور 2014 المعدل لدستور 2012 مبقياً علي وضع دستوري غير مسبوق في الدساتير المصرية  بموجب المادة الثالثة منه والتى جاءت عقب المادة الثانية التى نصت علي "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وإعلاء  من الأمة المصرية التى وضعت دستور 2014 لقيم المواطنة والمساواة بين كافة أفراد المجتمع فقد جاءت المادة الثالثة طبقاً لما نصت عليه  "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

قواعد عامة
نصوص الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات.

دعاوي
الدعوى رقم 100 لسنة 38 قضائية "دستورية".
من نافلة القول إن الأمة وهي تضع دستورها الذي يشكل الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم منزهة عن اللغو، وأن المادة الثالثة والجديدة في الدساتير المصرية تغيرت المساواة بين عناصر المجتمع وأفراده، وإذ جاءت تلك المادة مع وجود نصوص قانونية تنظم ذات الأوضاع قبل دستور 2014، فإن الرقابة على دستورية القوانين التي تضطلع بها المحكمة الدستورية العليا منفردة هي المنوط بها إزالة مخالفة التشريع مع النص الدستوري الوارد في المادة 3 والمادة 53 من الدستور.
المادة الثالثة من الدستور قررت أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية تظهر مختلفة بوضوح حين ينظم القانون المدني في الفقرة الأولي من المادة 875 جانب أصيل من جوانب الأحوال الشخصية وهي الميراث بوضع يتعارض مع المادة الثالثة من الدستور بجعل شريعة أخري غير شرائع المصريين من المسيحيين تطبق عليهم، خاصة أن تلك المادة سابقة علي دستور 2014 ولم تكن الأمة المصرية قد عقدت عزمها علي تمكين غير المصريين من المسيحيين من تطبيق مبادئهم المنظمة لأحوالهم الشخصية بشكل كامل.
ومن المستقر عليه أن تعبير الأحوال الشخصية بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية"، الطعن رقم 1694 لسنة 49 القضائية - جلسة 28 من أبريل سنة 1985
ويكمن وجه المخالفة بين الفقرة / 2 من المادة 3 سالفة البيان والتى جاءت على النحو التالي ".. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام" والمادة الثالثة من الدستور في جملة (فيما لايخالف النظام العام).
ذلك أن تلك الصياغة تسبق النص الدستوري المشار الية بأكثر من  أربعة عشر عاماً ولم تكن الأمة في حينها قد قررت جعل مبادئ شريعة غير المسلمين في أحوالهم الشخصية نظاماً عاماً هي الأخرى بوضعها ضمن القانون الأعلي وهو الدستور، وقد كان النظام العام وقت التشريع المدفوع بعدم دستورية في مسائل المسيحيين المتصلة بالأحوال الشخصية ينصرف إلى الميراث وإلى بعض جوانب الزواج والطلاق وكان مقررا أن قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية تنصرف إلي كونها نظاماً عاماً لكل المصريين، وقبل دستور 2014 كان هناك اتساقاً بين النصوص الدستورية والقوانين ومع نص المادة 3 الجديد في الدساتير المصرية أصبح هناك قاعدة دستورية جديدة وهي أن مبادئ شرائع المسيحيين في الأحوال الشخصية أصبحت مصدراً للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، ومن ثم فإن كلمة النظام العام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 أصبحت ليست ذات قيمة قانونية فيما يتعلق بميراث غير المسلمين من المسيحيين مع وجود نص المادة 3 من الدستور.