الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة مدير إداري بمستشفى السلام ومسؤول تغذية لمحاكمة تأديبية عاجلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، بإحالة كل من المدير الإداري، ومسؤول التغذية بمستشفى السلام ببورسعيد، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما بالتلاعب بكشوف صرف الوجبات الغذائية للعاملين بالمستشفى، مما ترتب عليه إهدار المال العام بقيمة 700 ألف جنيه.

وحصلت «البوابة نيوز» على مذكرة إحالة المتهم في القضية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٢، والتي نصت على أنهما وبوصفهما السابق، حيث قام الأول بمخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وظهر بمظهر غير لائق في أعمال وظيفته ولم يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها بأن:

تلاعب بكشوف صرف الوجبات الغذائية للعاملين بمستشفى السلام خلال الفترة المشار إليها بإدراج أسماء وهمية بالكشوف وتكرار بعض الأسماء وإدراج أسماء غير مستحقين للصرف وفقا للضوابط وذلك بغرض الاستيلاء على تلك الوجبات وصرفها لغير المستحقين مما ترتب عليه إهدار قيمتها المقدرة 705196 جنيها.

وخالفت الثانية أحكام القانون واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها، ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة بأنها:

لم تمسك دفاتر تسليم الوجبات الغذائية المقررة للعاملين بالمستشفى واستيفاء توقيعات المستلمين المستحقين بها شخصيا مما ترتب عليه تسهيل ارتكاب الأول للمخالفة المنسوبة إليه.

وبناء عليه؛ يكون المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد، 57 ،58 من قانون الخدمة المدنية رقم 2016/81 وبالمادتين 149 /1 ،3 ، 6 ،150 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2017/1216.

لذلك تطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی 171 لسنة 1981 و 12 لسنة 1989 والمادتين 15/ أولاً ، 1/19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 وبالمادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على موظفي الهيئات.