الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تدخل لفض المشاجرة.. مقتل طالب على يد صديقه بالوراق

الضحية والخبيرة القانونية
الضحية والخبيرة القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لعل القاعدة تكون بتقديم المساعدة للآخرين كلما استطعت ولكن النشوز أن تقابل تلك المساعدة بالقتل، هذا ما حدث مع الطفل «محمود. م. م. ش» طالب بالصف الثانى الإعدادى، الذى أتم عامه الثالث عشر قبل أشهر قليلة، والذى حاول التدخل لفض مشاجرة بين صديقه بالمدرسة «سيف. ح. س» والذى يكبره بعام واحد ويسبقه بسنة دراسية، وآخر بأحد شوارع قريتهم طناش بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة؛ واستطاع الطفل التخليص بين الطرفين ليهرب الطرف الثانى ويظن صديقه «الطرف الأول» أنه منحاز للطفل الآخر وساعده فى الهروب ليقوم الطفل «سيف» بضرب «محمود» بحجر على رأسه فتسبب فى إصابته ومن ثم وفاته.
كان الطفل «محمود»، منذ نعومة أظافره يشعر بمسئولياته حول نفسه وتجاه أسرته، ويرى صعوبة الحياة ومعاناة والده فى الإنفاق على الأسرة، فقرر الخروج من عباءة الطفل وارتداء ثوب الرجولة مبكرا، حيث طلب من عمه «شقيق والده» العمل معه داخل مغسلة ملابس بذات القرية.
فبعد عودته يوميا من مدرسته كان يقول"عاوز أشتغل معاك يا عمى.. أجيب مصاريفى وأساعد أبويا شويا» فى بادئ الأمر رفض الوالد، الذى يعمل كفرد أمن بإحدى الشركات بمدينة ٦ أكتوبر، عمل نجله وفضل تفرغه للدراسة ليتفوق ويراه طبيبا كما يريد ويحلم دائما، ولكن مع الإصرار المستمر للطفل ووعده لوالده بتقديم مزيد من المجهود فى الدراسة وافق الأب ورضخ لرغبة نجله الصغير لما شاهده بداخله من حماسة ورجولة.
ظل الأمر كذلك حتى قبل مقتله بأسبوع، عندما عاد «محمود» من المدرسة وتناول وجبة الغداء وخرج للعمل مع عمه كالمعتاد، وعقب وصوله إلى المغسلة طلب منه عمه توصيل طلب لأحد الزبائن وفى الطريق شاهد الطفل «محمود» صديقه «سيف» والذى يقطن بالعقار المقابل لمنزله، يتشاجر مع طفل آخر وممسكا بملابسه وبرقبته، تدخل الطفل الشجاع «محمود» لفض النزاع وتمكن من إفلات الطفل الآخر والذى لاذ بالفرار فور ذلك ليظن «سيف» أن عامل المغسلة دخل مناصرا للطفل الذى هرب، وخلال تحرك «محمود» نحو طريقه ضربه المتهم «سيف» بحجر على رأسه ليسقط غارقا فى دمائه ويلوذ المتهم بالفرار.
تجمع الأهالى وحضر عم الطفل «محمود» وحمله وذهب به إلى المستشفى لعلاجه، وحضرت والدته ووالده ولكن كان الوضع غير ما اعتقد الجميع الوضع تعقد ودخل الطفل فى حالة انخفاض فى درجة الوعى وتشنجات حتى وصلت لغيبوبة داخل غرفة الرعاية ٢٥ يوما، ظل الطفل ينازع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقى المقدم هانى مندور، رئيس وحدة المباحث، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالب يدعى «محمود م م ش» ١٣ سنة، مصابا بجرح فى الرأس وكسر فى الجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب وادعاء تعدى آخر ولقى مصرعه بعد ٢٥ يوما داخل الرعاية الصحية وفشل محاولات إنقاذه ومقيم بقرية طناش؛ وبالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفى وعمه أفادا بأنه خلال محاولة الطفل المتوفى فض مشاجرة بين صديقه المتهم ويدعى «سيف ح س» ١٤ سنة، طرف أول وطفل طرف ثان، وعقب ذلك قام المتهم بضربه بحجر ظنا منه بأنه المتوفى تدخل لمناصرة الطرف الآخر عليه. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتى صرحت بدفن جثة الطفل «محمود م م ش» ١٣ سنة، عقب بيان الصفة التشريحية للجثمان وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
العقوبة
قالت دعاء عباس، المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إنه إذا ارتكبت جريمة ضرب أفضى إلى موت من بالغ ستطبق عليه المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات والتى تنص على «أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد.
وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إلى أن فى تلك الواقعة مرتكب الجريمة طفل عمره ١٤ عاما أى لم يتجاوز عمرة ١٥ سنة وبالتالى وفقا للمادة ١٠١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والذى ينص على أنه يحكم على الطفل الذى لم يتجاوز سنه خمس عشرة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية:
١- التوبيخ.
٢- التسليم.
٣- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
٤- الالزام بواجبات معينة.
٥- الاختبار القضائى.
٦- العمل للمنفعة العامة بما لايضر بصحة الطفل أو نفسيته.
٧- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.
٨ - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
موضحة بأن الطفل لايتم حبسه أوسجنه إذا لم يتجاوز عمره ١٥ عاما، ويختار القاضى المختص بمحاكمته إحدى التدابير السالف ذكرها حسب وقائع الدعوى وحسب رؤية القاضى المختص.