الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خبير قانوني: أحكام المحكمين غير قابلة للطعن بطريق الاستئناف

أحمد حسن الخبير القانوني
أحمد حسن الخبير القانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال أحمد حسن الخبير القانوني إن من الخصائص المميزة للتحكيم أن أحكام المحكمين غير قابلة للطعن بطريق الاستئناف حيث تعتبر أحكام التحكيم في درجة الحكم النهائي النافذ ولكن هذا لا يعني أن حكم التحكيم يظل بمنأى عن رقابة القضاء الوطني، إذ اتفق التشريع المصري مع غيره من التشريعات العربية على إتاحة الحق في رفع دعوى لطلب "بطلان حكم التحكيم"، وهذا ما نصت عليه المادة (52) من قانون التحكيم المصري لضمان سرعة تحقيق التحكيم للحماية القضائية وعدم استنزاف الوقت في الطعن بالاستئناف وإعادة عرض النزاع على القضاء.

وأضاف  أحمد حسن الخبير القانوني في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أنه بسبب عدم تداول هذه الدعوى على نطاق واسع في العمل القضائي، فإن البعض من القانونيين يتعاملون معها على أنها وسيلة لإعادة طرح موضوع النزاع أمام قاض البطلان، في حين أن دعوى البطلان لا تعتبر طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، موضحا أنه يمكن إيضاح أهم المسائل المتعلقة بطبيعة وإجراءات دعوى البطلان في عدة نقاط، أبرزها أن دعوى البطلان لا تسري إلا على أحكام التحكيم، ولا تسري على القرارات الأخرى التي تصدرها هيئة التحكيم، فلا يخضع لدعوى البطلان سوى العمل الإجرائي الذي يفصل في النزاع بصورة كلية أو جزئية، والذي يكون ملزماً لكل من طرفي دعوى التحكيم.

وأردف الخبير القانوني أحمد حسن أنه يلاحظ كذلك أن الأحكام التمهيدية الصادرة في دعوى التحكيم لا يجوزطلب بطلانها إلا بعد إنتهاء خصومة التحكيم وصدور الحكم القطعي فيها .

 واستثنت بعض التشريعات الحكم الصادر برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، إذ يجوز الطعن عليها استقلالاً مثال ما نص عليه قانون الأونسيترال النموذجي في المادة رقم (16) بشأن حق اعتراض الخصم على القرار أو الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص خلال مدة ثلاثين يوما، ويمكن أيضاً استثناء الأحكام الوقتية التي تصدر بفرض إجراء تحفظي على أحد الخصوم في الدعوى التحكيمية، إذ إن إقامة دعوى بطلان هذا الحكم الوقتي لا يؤثر على موضوع دعوى التحكيم.

و أشار أحمد حسن الخبير القانوني لموضوع دعوى البطلان فأكد أنها دائماً ما تكون موجهة إلى حكم التحكيم بوصفه عمل قانوني ولا تشمل الرقابة على ما يقع من المحكم من خطأ في التقدير ولذلك تتصل الأسباب العامة لدعوى بطلان حكم التحكيم بالعيوب الإجرائية وليس لقاضي البطلان أن يتعرض لموضوع النزاع أو تعييب الحكم التحكيمي الصادر فيه وفق ما تواتر عليه قضاء محكمة الاستئناف في دعوى البطلان رقم (4) لسنة 119ق، والدعوى رقم (57) لسنة 119ق، إذ يمتنع بحق ما قضى به المحكم تحت مبرر مراقبة تسبيب الأحكام.

واختتم أحمد حسن بالإشارة إلى الملاحظة الأخيرة على دعوى بطلان حكم التحكيم، وهي أن حالات البطلان لم ترد في القانون على سبيل الحصر، كما يبدو من ظاهر نص المادة (53) من قانون التحكيم، وإنما يجوز رفع دعوى البطلان في كل حالة يكون فيها العمل الإجرائي المتمثل في حكم التحكيم باطلاً.