الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النواب يوافق على قانون "نظام هيئة قناة السويس"

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب على تعديلات تقدم بها النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مواد بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والمقدم من الحكومة.

وجاء التعديل الأول الذي وافق عليه المجلس على المادة "15مكرر 2" بهدف ضبط الصياغة التشريعية بما يتوافق مع القوانين التي سبق عرضها على المجلس، الذى نص على “يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالماده "15 مكررا 1" من هذا القانون  بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك".


ونصت  المادة قبل التعديل على "يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا 1) القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: 

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.
2- الاستثمار في الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

 

ووافق مجلس النواب على تعديل أخر للنائب على المادة "15 مكرر 8" بهدف ضبط الصياغة، ونصت المادة بعد تعديلها على “مادة ١٥ مكررا” يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا يكون ضمن اختصاصها متابعه أداء الصندوق لاعمالة.

 
وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه وتجتمع الجمعية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضر أغلبيه أعضائها، وتصدر قراراته بأغلبيه اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.


ويحدد النظام الأساسي للصندوق  أختصاصات الجمعية العمومية وعدد مرات انعقادها خلال العام المالي الواحد.

وتنص المادة 15 مكررا "8" قبل التعديل “يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى، وعدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خــلال العـام المالي الواحد”.