الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

صداقة ملوثة بالدماء.. أبو العربى سدد 12 طعنة لصديقه بسبب 200 جنيه.. وآخر يقتل شريكه لخلاف مالى بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لم يكن ليتبادر إلى أذهان الكثيرين أن حُرمة الدماء قد تصير يومًا ثمنًا بخسًا أمام الجشع؛ والخضوع  أمام حب الذات؛ والسعي الجنوني وراء المادة فقط دون الالتفات إلى تعاليم الأديان السماوية؛ التي  تحث بشكل قاطع على حرمة الدماء، حتى إن جرائم القتل أصبحت تأخذ معدلات هائلة في الانتشار  مؤخرًا، فأصبحت مادةٍ دسمة تتناقلها وسائل الإعلام بصفةٍ يومية.

 

والآن أصبحت الصداقة التي تشكلت على مدار سنوات، تتساقط مثل أوراق الخريف أمام نزوات  البشر وأطماعهم التي تبحث عن مصالحها وأهوائها فقط، وبالمثل كان الأخ لشقيقه قاتلًا بسبب الطمع في الميراث أو بسبب النزاع على حفنة قليلة من الأموال.

 

شاب يقتل صديقه بـ12 طعنة بسبب خلاف مالى على 200 جنيه

في مدينة حلوان، أقدم شاب على قتل صديقه بـ12 طعنة بسبب خلاف مالي على مبلغ 200 جنيه.

وتعود البداية إلى ورود بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي  بمنطقة عرب غنيم، مفاده نشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين كل من أحمد سليم، وشهرته أبوالعربي، ومحمد  خليفة، بسبب خلاف مالي على مبلغ ٢٠٠ جنيه.

 

ومؤخرًا ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على متهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة  أرض الليمون بالمطرية، حيث تبين أنه كانت هناك مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى بسبب  خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم باستلال  سكين وطعن المجنى عليه فأرداه  قتيلا.

 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت  على جثة  الشاب محمد أ ب"، ٢٨ سنة، مقتول بطعنة سكين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وجار عمل التحريات  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

العقوبة

يقضي القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو  تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة 2344 من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن  يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان  ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته، وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا، وهنا يتوافر الأمران. 

 

والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد قتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه  بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل  عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.