الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

علاقة شذوذ انتهت بجثة.. حكاية مقتل مسن على يد عامل داخل مزرعة بالواحات البحرية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دائما ما تكون نهاية الحرام جريمة قتل دموية تكتب السطر الأخير في تلك العلاقة المحرمة، هذا ما حدث داخل مزرعة الخمسيني الشاذ بقرية الباويطي بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، الذي استقدم شاب للعمل عنده في المزرعة ملكه وانغمثا في ممارسة الرذيلة وانساقا وراء شهواتهما في طريق الشيطان، ضاربين بكل العادات والتقاليد الاجتماعية والديني والأعراف عرض الحائط لتكون النهاية بينهما مفجعة فبأت مالك المزرعة جثة راقدة تحت التراب والعامل سجين ينتظر طبلية عشماوي.

علاقة شاذة 
قبل عامين حضر الشاب العشريني من بلدته من مسقط رأسه بإحدى محافظات الصعيد إلي مزرعة الرجل الخمسيني بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة للعمل داخل المزرعة اللعينة، بدأ العجوز إلقاء شباكه للإيقاع بضحيته وبعد أن أطمئن مالك المزرعة للشاب بدأ في اقناعه بممارسة الشذوذ معه مقابل زيادة في الأجرة، وسط احتياج الشاب المادي وافق علي تلك الفعلة الشنعاء.

جثة مهشمة الرأس

انغمث الإثنين في شهوة الحرام واعتادا ممارسة الرذيلة سويا حتي انتهت الجريمة بأخري أكبر ففي اليوم المنشود فور حضور الشاب إلي عمله واعده الخمسيني للقاء جنسي تلك الليلة إلا أن الشاب رفض ذلك ونشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة أمسك خلالها الشاب بحجر وانهال ضربا علي رأس المسن حتي هشم رأسه وارداه قتيلًا غارقًا في دمائه واستولي علي هاتفه ومبلغ مالي وسيارة المجني عليه ولاذ بالفرار.

رحلة البحث عن القاتل

عثر أحد الأهالي بالمنطقة المجاورة للمزرعة علي جثة صاحبها مهشم الرأس ومسجي علي الأرض ليقوم بإبلاغ المقدم محمد فودة رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة لتتواجد الشرطة بمحل البلاغ ويتم فرض كردون أمني وتتحول القرية إلي ثكنة عسكرية للبحث عن القاتل، توجيهات مباشرة من اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة عامل كان يعمل لدي المجني عليه.

تمثيل جريمة  

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية أعدت له أسفرت عن ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب علاقة شذوذ بينه وبين المجني عليه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات كما صرحت بدفن الجثة عقب بيان الصفة التشريحة لها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة، واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وفي سياق متصل قالت "دعاء عباس" المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، أن المتهم في قضية القتل العمد يحاكم أمام محكمة الجنايات بنص المادة 230 والتي تنص علي أنه "كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وتبعتها المادة 231 تفسر معني الإصرار كما جاء في نص المادة: "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط"، وتلتها المادة 232 والتي أوضحت معني الترصد كما جاء في نص المادة أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".

وأضافت المحامية أن المادة 233 تنص علي أنه "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، والمادة 234 نصت علي أنه "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وأكملت الباحثة بمجال حقوق الإنسان، أن المشرع نص أن سبق الاصرار والترصد يتطلب شرطين:

أولا_ وجود عنصر زمني طالت أم قصرت مدته فيستلزم وجود وقت من الزمن  للتفكير والتجهيز وإعداد ادوات القتل.

ثانيا_ أن يكون الجاني فكر في الجريمة وهو في حالة هدوء ورويه اي بعيدا عن ثورة الغضب وأن تكون النفس هادئة غير جائشه بالغضب أما اذا كان نيه القتل قد جاءت حاله أو لحظه دون مرور فترة زمنيه طالت أم قصرت ولم يكن الجاني في حالة هدوء ورويه وكان تحت تأثير الاستفزاز  والتهديد أو الغضب فلا وجود  للحديث عن ظرف سبق  الاصرار فالجاني ممكن يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسبب غضب شديد أو انفعال سببه إستفزاز المجني عليه، مؤكدة أن الاستفزاز الصادر من المجني عليها ليس سبب للبراءة مهما كانت درجة الاستفزاز لأن الغضب الشديد لا  بينفي القصد الجنائي سواء العام أو الخاص، وأن حالات الاستفزاز تعتبر عذر مخفف للعقوبة ولا يترتب عليها البراءة.

وأشارت المحامية، إلي أنه إذا انتفي سبق الاصرارانتفي الترصد، وتكون الجريمة قتل عمد فقط بدون سبق إصرار وترصد مما يخفف حكم.