الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تونس: صدور مرسوم رئاسي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

قيس سعيد
قيس سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صدر بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، مرسوم رئاسي، يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد تضمن المرسوم 38 فصلا موزعين على خمسة أبواب، نصت على عقوبات سجنية مشددة تتراوح بين 3 و6 سنوات، وخطايا مالية (بين 20 و60 ألف دينار)، تسلط على مرتكبي ممارسات، مصنفة حسب المرسوم كجرائم، من قبيل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

وجاء في الفصل الأول من المرسوم، الذي كان محل تداول في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أنه يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى الوقاية من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها"، بالإضافة إلى "دعم المجهود الدولي في المجال".

ونص الفصل الثالث من المرسوم المذكور على أن أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم "دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة الأشد".

وتشمل الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال تلك المتعلقة بالتدليس المعلوماتي والاحتيال المعلوماتي وإشاعة الأخبار الزائفة والإتاحة غير المشروعة للمصنفات المحمية واستغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية وغيرها.

وبخصوص الشائعات والأخبار الزائفة، ينص الفصل 24 من المرسوم على أنه يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

من جهة أخرى، وحسب الفصل 18، يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كل من يتعمد دون وجه حق استخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام معلومات من إشاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال.

أما الفصل 19، فيتم بموجبه المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبغرامة قدرها 20 ألف دينار لكل من يتعمد إلحاق الضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغاءها أو تدميرها. والمحاولة موجبة للعقاب.

وبشأن استغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية، تتم - وفق المرسوم المذكور - المعاقبة بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 60 ألف دينار لكل من يتعمد إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.