الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

حكم الُلقطة التي يجدها عامل الفندق.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الرأي الشرعي في حكم اللقطة التي يجدها عامل الفندق.

وقالت الدار: من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الاسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ «الُلقطة»، ومن المقرر شرعًا أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذِنَ في التقاطه أي: -أخذ المال المفقود-؛ لتيسير وصوله إلى صاحبه، وتختلف طُرق إيصال المال إلى صاحبه بحسب اختلاف النظم والأعراف في ذلك، وهو في هذا العصر إنما يكون بتسليم الُلقطة إلى أقسام الشرطة عند صعوبة الوصول إلى أصحابها؛ كما أن عامل الفندق الذي وجدها عليه أن يُسلم ما يجده في الغُرف سواءً كان شيء له قيمة أو شيء حقيرًا إلى إدارة الفندق لتتخذ من الإجراءات ما يجب عليها لرده إلى صاحبه.