السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الدستورية تقضي بصحة إشهار المحررات الجائزة عن طريق الإيداع

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.

وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.