الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجنايات تودع حيثيات متهمي كتائب حلوان

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة جنايات طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 215 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

وجاء بالحيثيات إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، واطلقت على نفسها إسم تنظيم الإخوان،واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت فى ربوع الأراضى المصرية، واتخذت من الدين ستاراً وذريعة لنشر أفكارها، وكان حلم هذه الجماعة هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة حسب فَهمَهُم للدين والمبين في الأصولِ العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، فروجوا لأهدافهم التى كانت تدور حول أمرين أولهما ظاهر وهو السعي لإقامة الخلافة الإسلامية، وثانيهما حقيقي وهو السعي للسيطرة على مقاليد الحكم وذلك بإضعاف عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

والقيادة لها تأثير تنفيذي علي أعضاء الجماعه حيث انها أحد مستويات الهيكل التنظيمي، فلابد من اتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التي تحكم التنظيم، وتشترك القيادة مع الزعامة في معنى القدرة على التأثير والتوجيه لكنهما يختلفان في أن الزعامة تتميز بمستواها الأعلى وتأثيرها المعنوي في إدارة التنظيم، وقد تتعدد الزعامات والقيادات في التنظيم الواحد وهذه الجريمة عمدية ويلزم لها بالتالي توافر القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى كافة عناصر السلوك المادي للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون، فيلزم أن تكون إرادة المتهم قد اتجهت إلى إدارة وتنظيم الجماعة لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.

وبعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شئون البلاد عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حفيظتهم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لكونهم من المؤازرين للشعب في ثورته، فصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة  تفعيل عمل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة والعمل على تعطيل الدستور، وقاموا بوضع مخططٍ عام في أعقاب فض اعتصاميْ رابعة والنهضة يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولاً لإسقاط الدولة ومؤسساتها

 

والمحكمة تشير تمهيداً لقضائها أنها لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف تولي القيادة بشكل مزدوج بالنسبة للمتهمين فى ذات الجماعة وبوصف أنهم تولوا قيادة في الجماعة النوعية وتراة أخرى تولوا قيادة في المجموعات المسلحة وترى أنهما جماعة واحدة وتُجرى قضائها على هذا الاساس


حيث إنه من المقرر أن إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي تنظيم يتجلى في الأغراض المستهدفة منه أيًا كان الاسم المطلق عليه (جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة)، فإذا كان تكوين التنظيم بإنشائه أو تأسيسه مطابقاً للقانون لكن تنظيمه أو إدارته يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فإن التنظيم يعد مُجرّماً ومخالفاً للقانون وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وقد استهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية المصالح الأساسية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من أنواع الاعتداء أو الترويج له، وغني عن البيان أن هذه الأهداف المجرمة يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون، فالمشرع استهدف تجريم الغاية التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها، فالهدف أو الغاية التي تلاقت عليها إرادة الجناة وسعت في سبيل نجاحها وإنجازها للواقع العملي هو ما أراد المشرع المصري تجريمه في هذا النص، وكل ما يشترط أن يكون للتنظيم طابعاً تنظيمياً يجعله من الجماعات الإجرامية المنظمة.

وهذه الجريمة عمدية ويتوافر  بها القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى كافة عناصر السلوك المادي للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون، ويفترض التكوين تلاقى إرادات أعضاء التنظيم نحو الأغراض غير المشروعة التي يتوخى ارتكابها بغض النظر عن كيفية تحقيقها


وتتحدد أدوار أفراد التنظيم وفق معايير وقيم الجماعة سعياً لتحقيق هدف مشترك توافقت إرادتهم على تحقيقه، فإذا ما أعلنت النوايا وتلاقت الإرادات بين من كانت تعتمل في نفوسهم الأفكار أو بينهم وبين من تلقوا الدعوة فاستجابوا لها فإنه يتحقق بذلك إنشاء الجماعة، فإذا تولى شخص ما تسيير العمل في الجماعة على نحو تتحقق به أهدافها فتلك هي الإدارة

و نصت المادة ٨٦ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل منأسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها


ولهذه الأسباب حكمت المحكمة علي  10 متهمين بالإعدام شنقا، و56 متهم بالسجن المؤبد، و34 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، و53 متهم بالسجن المشدد 15 عام، و11 متهم بالسجن 15 عام، وبراءة 43 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 8 متهمين.