الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر ضوابط نشر الجريمة.. خالد ميرى: «كود الجريمة» يحوى عناصر ميثاق الشرف الصحفى..وعلى الجميع الاتزم به.. وممدوح الصغير: دورات تدريبية لصحفيى الملف

محكمة النقض
محكمة النقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قنن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشر أخبار الجريمة من خلال إصداره «كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة» وتكون الكود من ٢١ بندًا للتغطية الصحفية والإعلامية للجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة. وتضمن نص الكود: 

١- الاعتدال والحياد والموضوعية:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف التحلى بالصدق والحياد والموضوعية فى تناول أخبار الجرائم.

ب- يجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف أخر.

ج- يجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والخبرية للجريمة.

د- يجب عدم التهوين أو التهويل.

٢- الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان.

ب- يفضل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية.

ج- يجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان.

٣- عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ب-  يجب الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات.

ج- يجب التحقق دائمًا من دقة الخبر قبل نشره.

د- يجب إجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم لمحتوى النشر أو البث قبل البث أو النشر.

ه- يجب الإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث.

٤- المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف العمل طبقًا لقاعدة المتهم بريء حتي تثبت إدانته.

ب- يجب عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين.

٥- مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائى لنشر أخبار الجرائم:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف إدراك أن الهدف والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة.

ب- يجب تفعيل الدورين المجتمعى والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة.

ج- يجب إدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائمًا دورًا هامًا في الحد من انتشار الجريمة.

٦- عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمه أو قاسية أو مبتذلة أو تسبب انزعاجًا شديدًا أو صور الجثث.

ب- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي ذلك في إطار الضوابط المهنية فيجب التحذير من المحتوى الحساس قبل إتاحة الاطلاع عليه.

ج-  في جميع الأحوال يجب أن يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.

٧- الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية.

ب- يجب عدم نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.

٨- الحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفى:

أ- يجب على وسائل الإعلام توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية.

٩- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن ١٨ سنة.

ب- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصية.

ج- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم وكرامة ذويهم.

١٠ - عدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحافة تجنب الوقوع في نشر خطاب الكراهية أو تشجع عليه.

ب- يقصد بخطاب الكراهية كل خطاب علني أو تصريح علني يتضمن تميزًا أو إساءة أو إهانة لفرد أو مجموعة من الأفراد على أساس اللغة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الديانة أو العجز الجسدي، أو يتضمن دعوة للعنصرية أو ممارسة العنف أو العدوان أو التعسف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد على أي أساس مما تقدم.

١١- تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف مناقشة الجرائم التي تعرضها مناقشة متعمقة بحيث تبحث عن أسباب ودوافع الجريمة، والحلول المناسبة لمعالجتها كلما أمكن ذلك.

ب- يجب التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج.

ج-يجب الابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل دون المضمون.

د- يجب التأكيد على قيم التعاون والترابط المجتمعي في مواجهة الجريمة، وإبراز القصص الإيجابية في كل ذلك.

١٢ - عدم الإفراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف نشر قدر متوازن عن طرق ارتكاب الجرائم.

ب- يجب إدراك أن نشر تفاصيل بأكثر مما يلزم قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الإجرامي وتكراره، وقد يسهل في بعض الأحيان ارتكاب جرائم مماثلة.

ج- يجب عدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة.

١٣- عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات.

ب- تجب متابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة.

ج- يجب إيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانونًا للجريمة في أحوال الإدانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين.

د- يجب على وسائل الإعلام والصحف متابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم.

١٤- الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين:

أ- يجب على وسائل الإعلام اختيار الوقت المناسب لعرض أخبار الجريمة.

ب- يجب على وسائل الإعلام والصحف اختيار اللغة المناسبة عند النشر أو البث.

ج- يجب الابتعاد عن العناوين التي لا تعبر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل.

د- يجب عدم نشر عناوين جنسية أو طائفية.

ه- يجب أن تكون العناوين معتدلة ومعبرة عن حقيقة مضمون الخبر.

١٥- الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى:

أ- مع عدم الإخلال بكود «ضمان مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي»، يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي.

١٦- الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام الإعلامي الكامل لما تقتضيه الضرورات الفنية للتحقيق.

ب- يجب الالتزام بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية.

ج- يجب التفاعل والتعاطي الإيجابي مع ذلك.

١٧- احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.

ب- يجب على وجه الخصوص عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة.

ج- يجب عدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم.

د- يجب التعاطي الإيجابي مع ضحايا الجريمة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

١٨- توخى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف الادراك الواعي والمسئول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر والإلحاح في نشر نوع واحد من الجرائم.

ب- يجب الأخذ في الاعتبار تأثر القطاع السياحي بالنشر غير المهني لبعض الجرائم والأحداث.

ج- يجب عدم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه.

١٩- دعم أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف دعم ومساندة جهود أجهزة الشرطة ورجال السلطة العامة والتحقيقات في مكافحة الجريمة.

ب- يجب تجنب النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في القانون أو أجهزة القضاء.

٢٠- الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة:

أ- على وسائل الإعلام والصحف الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو التي تتضمن مخاطرة كبيرة.

ب- يجب عليهم عدم نشر الأفعال الضارة التي قد تسبب عند تقليدها من عموم الجمهور أضرارًا جسدية أو نفسية بالغة.

د- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر، فيجب وضع التحذيرات اللازمة.

٢١- تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.

بديهيات العمل الصحفى

علق خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير «أخبار اليوم»، والذي تخصص في تغطية قطاع الحوادث إبان عمله كمحرر صحفي، على كود تغطية الحوادث قائلًا إنه يحتوي على بديهيات العمل الصحفي التي يجب أن يكون صحفي الحوادث على علم بها، وأضاف أنه من المفترض أن يكون صحفي الحوادث على علم بكل تلك الأخلاقيات، وبالتالي فصدورها في شكل كود أمر إيجابي للغاية، وأشار إلى أن صحفيي الحوادث أكثر من يكون مختلطا برجل الشارع وأحداثه اليومية والقضائية، لذلك فضروري أن يعرف كل ما يتعلق بأخلاقيات هذا العمل.

ونفى «ميري» أن يكون هناك أي خروقات مؤخرًا، قائلًا إن هناك التزامات من قبل الصحف بعدم نشر اسم وصورة المتهم قبل ثبوت التهمة وورود تحقيقات النيابة الرسمية، مضيفًا أن نشر مجرد اتهامات من الممكن أن يحدث لدي الرأي العام بلبلة وخلط من الصعب تداركه.

وأشار إلى أن الكود لا يحتاج لحوار مجتمعي، فكل تلك الأكواد التي يقوم المجلس الأعلى للإعلام بإصدارها مستسقاة من ميثاق العمل الصحفي والإعلامي، مشيرًا إلي أنها قواعد مستقرة في العمل الصحفي لا تتغير.

وهو ما أيده ممدوح الصغير، رئيس تحرير جريدة «أخبار الحوادث» الأسبق، متسائلًا: "ما الجديد في هذا الكود، فلدينا ميثاق الشرف الصحفي بالأساس وكل صحفي ينتهكه لديه نقابة الصحفيين التي ستواجهه بخرق هذا الميثاق وقواعده الثابتة".

وأشار «الصغير» إلى أن استباق النشر عن طريق التغطية الميدانية للواقعة محل التحقيق دون انتظار تحقيقات النيابة ومعاينتها وهو خطأ فادح يقع فيه عدد من الصحفيين دون وجود وازع أخلاقي لديه، وأضاف أن هناك صحفيين أيضا يتعرضون لغواية «السبق الصحفي» في نشر محاضر لبعض الشخصيات وذكر اسمهم، مما يجعله عرضة لرفع قضية تشهير عليه ومن الممكن أن يتعرض للحبس. 

وتابع رئيس تحرير جريدة «أخبار الحوادث» الأسبق، أنه يجب على لجنة التدريب بنقابة الصحفيين إجراء تدريبات لصحفيي الحوادث لفهم أخلاقيات ومواثيق العمل الصحفي بل وأيضًا لقراءة القانون والمواد التي تخص عملهم الصحفي، قائلًا: "هناك صحفيون لم يطلعوا على ميثاق العمل الصحفي من الأساس".