الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات إعدام "موتة" و"ولاعة" بالجيزة لقتلهما شخصًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة جنايات الجيزة ، حيثيات حكمها بالاعدام شنقاً لشخصين وذلك لإدانتهما بقتل مواطن  عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة الجيزة وذلك بسبب خلافات فيما بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين.

وأكدت حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول مروان أحمد خليل إبراهيم وشهرته "موتة" ويعمل في تقديم المشروبات بمقهى "قهوتك في مكانك" بالجيزة وفي نحو الثامنة من صباح يوم الحادث 19/1/2020 حمل المتهم الأول كوبًا من الشاي إلى المجني عليه أحمد ربيع  الذي يعمل مع والده وابن عمه شاهدي الإثبات الأول والثاني  وزميله في العمل  شاهد الإثبات الثالث على عربة فول في مواجهة المقهى محل عمل المتهم الأول، فرده المجني عليه طالبًا منه الإنتظار حتى يتناول إفطاره، إلا أن المتهم الأول أصر على تقديم الشاي له، فحدثت مشادة بينهما احتدمت لتتحول إلى شجار بينهما، وتضاربا بالأيدي، وتمكن المجني عليه من إحداث إصابة المتهم الأول بسحجات بالوجه والشفة بينها تقرير الكشف الطبي الموقع عليه، الأمر الذي اعتبره المتهم الأول إهانة بالغة، وإهدارًا لهيبته بمحل عمله، فثارت حفيظة المتهم الأول وملأه الغضب، وحاول ضرب المجني عليه، وانتهت هذه المشاجرة بعد تدخل والد المجني عليه وابن عمه لفضها، وتمكنا من صرف المتهم الأول من مكان الحادث، فغادر المتهم الأول المكان وهو يضمر في سريرته العزم على التخلص من المجني عليه ثأرًا منه قبل أن يترك مسرح الأحداث، مدفوعًا باعتقاده بأنه قد نال من هيبته.

وأكدت الحيثيات أنه في سبيل ذلك رسم خطته الإجرامية لتنفيذ ما انتواه، وتدبر الأمر فأعد المطواة والسكين كبير الحجم وسيلة القتل المصمم عليه، وهما أداتان قاتلتان بطبيعتهما، منتويًا استعمالهما في اقتراف الجريمة، وقصد إلى صديقه المتهم الثاني إسلام محمد سمير محمود وشهرته "ولاعة" للإستعانة به في تنفيذ الجريمة، فالتقى به في نحو الساعة الثامنة والنصف من صباح ذات يوم 19/1/2020 أمام الشهر العقاري بشارع مراد بالجيزة حيث يعمل الأخير سائس سيارات، وأخبره بما بيت عليه النية وعقد العزم على تنفيذه بقتل المجني عليه، فوافقه على ذلك، وإذ اتحدت إرادتهما ووضعا خطتهما ووزعا الأدوار فيما بينهما، وفعلًا توجها سويًا بعد ساعة تقريبًا من الحادث الأول إلى محل عمل المجني عليه وكل منهما يحمل سلاحه الأبيض – المطواة والسكين كبير الحجم - معه بين ملابسه لتنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وهي قتل المجني عليه، وبوصول المتهمين لمكان المجني عليه كانت الساعة حوالي التاسعة من صباح ذات يوم 19/1/2020، فقام كل متهم بالدور المنوط به سلفًا وفقًا للخطة الموضوعة بينهما، وما أن أصبح المتهم الأول في مواجهة المجني عليه وعلى مسافة حوالي ربع المتر منه حتى باغته وطعنه بكل ما فيه من قوة بالمطواة التي بيده اليمنى في مقتل بيسار صدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه كشف عنها تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والتى أودت بحياته.

واكدت الحيثيات بينما كان المتهم الثاني يقف بمكان الحادث شاهرًا السكين كبير الحجم مهددًا باستعمالها، يشد أزر المتهم الأول مانعًا من يقترب من مكان الحادث لنجدة المجنى عليه حتى أتم المتهم الأول تنفيذ الجريمة بإحداث إصابة المجني عليه التي أدت إلى قتله، وفرا هاربين وتخلصا من المطواة والسكين المستخدمين في الحادث بإلقائهما في الشارع، وتم نقل المجني عليه لمستشفى قصر العيني بمعرفة والده وابن عمه  شاهدي الإثبات الأول والثاني  وزميله في العمل  شاهد الإثبات الثالث حيث توفي متأثرًا بإصابته.

وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المتهمين نفاذًاً لحكم المادة 381/2 من قانون العقوبات فقرر أنه "إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا قبل المتهم الأول "مروان أحمد خليل إبراهيم" ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليه "أحمد ربيع رشاد عبد الصادق" عمدًا جزاءً وفاقًا وأما بشأن ما نسب للمتهم الثاني "إسلام محمد سمير محمود" فإذا ما ثبت لعدالة المحكمة أنه اتفق مع المتهم الأول على قتل المجني عليه وأنه شارك في واقعة القتل بأي صورة من صور الإشتراك وتوافرت في حقه شروط القصاص كان جزاؤه كجزاء المتهم الأول وهو الإعدام قصاصًا" ومن ثم فإن المحكمة لا تجد سبيلًا للرأفة أو متسعًا للرحمة بالنسبة لهما ويتعين القصاص منهما حقًا وعدلًا والحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة.