الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"سجل وبلاش تأجل".. تعرف على إجراءات تسجيل عقارات وضع اليد بالشهر العقاري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل العقارات والوحدات السكنية يدوياً بجميع مكاتبها وفروعها، سواء كان العقد مسجل أو عرفي أو وضع يد مكسب للملكية، فضلاً عن اتاحة التسجيل الإلكتروني.

وتتمثل إجراءات تسجيل عقارات وضع اليد في:-

١- يحصل من الطالب رسم محدد للطلب قدره 250 جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك.

٢- تحصل مصاريف انتقال قدرها 250 جنيه داخل المدينه او الحي، مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.

٣- على المأمورية أن تنشر خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.

٤- يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.

٥- علي المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب مرفقًا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز 23 يومًا من تاريخ تقديمه.

٦- على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري، وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.

الجدير بالذكر ؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي  بعد أن وافق عليه مجلس النواب.