السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مجلس الدولة: إخضاع المشروعات التي تؤديها المحافظة للغير لضريبة القيمة المضافة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أولا عدم خضوع مشروعات “تدعيم مكافحة آفات النخيل، ووحدة إنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة ومشغولات التريكو والمنسوجات البيئية والتراثية، وتشغيل مواقف سيارات الأجرة” التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، لضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي تقوم بها داخل المحافظة ولحسابها أو لحساب الأجهزة التابعة لها، وخضوعها واستحقاق تلك الضريبة عن السلع والخدمات حال تأديتها للغير، متى بلغت قيمتها حد التسجيل المقرر قانونًا، كما انتهت الي صحة تسجيل ديوان عام المحافظة بالضريبة على القيمة المضافة.
وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية ، أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتسجيل حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة الوادي الجديد– المنشأ بموجب أحكام المادة (37) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979، والصادر بتنظيمه قرار المحافظ رقم 56 لسنة 1981- بضريبة القيمة المضافة، وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وكان المقرر أن ما يؤديه هذا الحساب أو أي من مشروعاته التابعة (تدعيم مكافحة آفات النخيل، ووحدة إنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة ومشغولات التريكو والمنسوجات البيئية والتراثية، وتشغيل مواقف سيارات الأجرة- المرفق لوائحها المالية-) من سلع أو خدمات داخل المحافظة ولحسابها أو لحساب أي من أجهزتها إنما يُعد من قبيل اضطلاع أحد أجهزة المحافظة بوظيفة من الوظائف المنوط به قانونًا أداؤها، باعتبار أنها جميعًا لا تتميز عن المحافظة بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، فتبقى جزءًا لا يتجزأ من كيانها، ومن ثمّ تكون تلك السلع والخدمات من قبيل ما تؤديه المحافظة لذاتها، بما يتخلف معه مناط خضوعها لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الفتوى ، أن المصلحة قامت بتسجيل ديوان عام المحافظة بضريبة القيمة المضافة برقم (616-222-555) بتاريخ 12/2/2018م، وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 المار بيانه، وكان المشرع قد ألزمها بتسجيل من تخلف من المكلفين- بالمعنى المبين بالمادة الأولى من القانون- بتلك الضريبة، دون أن يفرق في هذا الخصوص بين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ، بحسبان أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة تتحقق فيهما على السواء بالتصرف في السلعة أو أداء الخدمة دون مميز يُرد إلى طبيعة الشخصية العامة في هذا الشأن، ويؤدي ذلك إلي وجوب تسجيل الديوان العام للمحافظة بتلك الضريبة، ما دام الوصف القانوني للمكلف انطبق عليه، وذلك بمراعاة خروج الخدمات التي يضطلع بأدائها قانونًا بقصد إشباع الحاجات العامة، أو ما ينتجه بنفسه ولنفسه.