الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"الرقابة المالية" تقر ضوابط جديدة لعمل البنوك والشركات في الأنشطة غير المصرفية

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة مادة جديدة برقم (السابعة مكررًا 1) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

وتنص المادة على أن يندمج صندوق استثمار أو أكثر وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية، حيث تعد لجنة الإشراف في كل من الصناديق الداخلة في الاندماج مشروع عقد الاندماج ويجب أن يتضمن مشروع العقد ما يلي:

أولا: 
دواعي الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناء عليها
التاريخ الذي يتخذ أساسا لحساب أصول وخصوم الصناديق الدامجة والمندمجة
التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الصناديق الدامجة والمندمجة الصادرة من شركة خدمات الإدارة
وأوضحت أنه يجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي تم بناء عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم المشار إليها صادرا من شركة خدمات الإدارة.


ثانيًا: تحليل لجنة الإشراف إلى مراقب حسابات الصندوق، مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذي أجرته شركة خدمات الإدارة لأصول وخصوم الصناديق الراغبة في الاندماج وذلك قبل اجتماع مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق (أو الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى).
تابعت أن ذلك بحسب الأحوال بمدة لا تقل عن ستين يومًا، موضحة أن مراقب الحسابات يعد تقريرا عن الأسلوب الذي يتم به الاندماج ويجب أن يوضع تحت تصرف مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته.

 

وأوضحت أنه يجب أن يودع تقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق (أو الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى) بحسب الأحوال، بخمسة عشر يومًا على الأقل ويجوز الحصول على صورة منه.


ثالثًا: يتم عرض مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذي أجرته شركة خدمات الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على جماعة حملة وثائق الصندوق المندمج للنظر فيه والتصويت عليه وتصدر الجماعة قرارها بأغلبية ثلثي الوثائق الحاضرة للاجتماع.


ويكون الحصول على وثائق استثمار الصندوق الدامج وفقًا لمعامل المبادلة الذي يتم احتسابه في هذا الشأن ولحملة الوثائق المعترضين على قرار الاندماج التخارج من الصندوق وذلك بموجب طلب يُقدم إلى الصندوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تصديق الهيئة على قرار حملة الوثائق.


رابعًا: في حال موافقة جماعة حملة الوثائق على اقتراح الاندماج ويتولى مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق (أو الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى) بحسب الأحوال.


وأشار إلى النظر في الموافقة على الاندماج ويتم التصويت على ذلك وفقا للطريقة المحددة بالنظام الأساسي للبنك أو الشركة بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على الاندماج إذا كان الصندوق الدامج أو المندمج مؤسس من أحد البنوك.

خامسًا: يتقدم الصندوق الدامج بطلب للهيئة لاتخاذ إجراءات الاندماج مرفقًا به كافة البيانات والمستندات المؤيدة للطلب وتقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستوفيًا للمستندات المطلوبة.


وقالت الهيئة إن المادة الثانية تنص على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.