الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الفتوى والتشريع تحظر على "أصحاب المعاشات" أو "التأمينات" المنازعة في المعاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أولا: معاملة إحدى شركات البترول تأمينيًّا كشركة قطاع خاص، وانتهت إلى عدم جواز قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمطالبة هذه الشركة بفروق اشتراكات تأميني: إصابات العمل، والمرض .

كما انتهت إلى عدم جواز قيام التأمينات بتصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين لبعض العاملين المطالبين بذلك.

مع عدم قبول الطلب الخاص بمدى جواز قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين بالشركة تمثلت في صرف المعاش لموظفين، وصرف مبلغ التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة (117) من القانون ذاته، وذلك كله دون اشتراط مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

واستظهرت الجمعية العمومية أن المُشرع في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي حظر المنازعة في المعاش الذي يتم ربطه بصفة نهائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط أو صرف الحقوق الأخرى، وهذا الحظر لا يخاطب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فحسب، وإنما يخاطب أيضًا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد ورد الحظر عامًّا بما لا يجوز معه تخصيصه على طرف دون الآخر، وبحسبان أن الحكمة منه هي الحفاظ على موازنة الهيئة حتى لا تؤدي المطالبات المستمرة من جانب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تحديد ميعاد أقصى لذلك، إلى اضطراب ميزانية الهيئة .

ومن ناحية أخرى حتى تستقر المعاشات التي ربطت بصفة نهائية أو الحقوق التي صُرفت بانقضاء سنتين بما لا تضطرب معه الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبهذه المثابة فإنه لا يجوز للهيئة بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش، ومن صرف الحقوق، المنازعة في أيّهما، أيًّا ما كانت الأسباب .

وتبين للجمعية العمومية ، أن شركة بترول بلاعيم (بتروبل)- طبقًا للاتفاقية المرفقة بالقانون رقم (16) لسنة 1978– تأسست كشركة مصرية من شركات القطاع الخاص لتغدو الشركة القائمة بجميع عمليات البحث والتنمية المذكورة في هذه الاتفاقية؛ وهو ما يستلزم معاملتها تأمينيًّا كشركة من شركات القطاع الخاص.

وأكدت الجمعية ، أنه لما كان الفارق في اشتراكات رب العمل في تأمينيْ إصابات العمل والمرض بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، إنما يرجع إلى التزام الشركات الأولى دون الثانية بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، وكان الثابت من كتاب طلب الرأي التزام الشركة المذكورة بالفعل، خلال فترة معاملتها من جانب الهيئة كشركة قطاع عام، بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها؛ فإنه لا يغدو هناك محل لمطالبتها بفروق تلك الاشتراكات.

وفيما يتعلق بمدى جواز تصحيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين المعروضة حالاتهم وهم بعض الموظفين ، والتي تمثلت في صرف معاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين دون التقيد بما نص عليه البند (4) بالفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلها بموجب القانون رقم (120) لسنة 2014 من قيد عدم تجاوز هذا المتوسط (140%) من متوسط الأجور في الخمس السنوات السابقة على مدة المتوسط، فإنه لما كان المشرع قد حظر على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنازعة في المعاش الذي يتم ربطه بصفة نهائية بعد انقضاء سنتين، وأضفى عليه حصانةً تعصمُه من التعديل ما انتفت الاستثناءات المشار إليها في المادة (142)، وكانت الحالات الواقعية محل طلب الرأي الماثل قد مضى على ربط معاشها بصفة نهائية تلك المدة؛ فإنه– وفى ضوء ما تقدم- لا يغدو هناك محل لتصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية لهؤلاء العاملين.