الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النائب أحمد قورة يتقدم بتعديلات مهمة على قانون العقوبات

النائب أحمد قورة
النائب أحمد قورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويتضمن مشروع القانون المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات،وتنص (المادة الأولى) على أن يستبدل بنصي المادتين (326) و (327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
مادة (326):
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة (327):
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثانية)
ويضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (235 مكرراً):
كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح، وهي المواد الآتية: المادة (10): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
المادة (51): الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
المادة (54): الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس،.....
المادة (57): للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
المادة (59): الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
المادة (60): لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (67): حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
المادة (71): يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
المادة (93): تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.
المادة (99): كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

كما أوضحت المذكرة، المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح، وهي كفل دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014 الكثير من الحقوق لكل مواطن ولكل إنسان يعيش على التراب المصري؛ حيث كفل الحق في الكرامة لكل إنسان وحظر المساس بها، وألزم الدولة باحترامها وحمايتها. وفرض سياجاً من الحماية الدستورية على الحرية الشخصية، والحياة الخاصة، وحظر المساس بها، وبمختلف الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان والتي يأتي على رأسها حقه في حمايته ضد أي اعتداء من شأنه تعريض جسد الإنسان للخطر أو الإضرار به أو بحياته. كما كفل الدستور الحياة الآمنة وجعلها حق لكل إنسان، والزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
ومما لا شك فيه أن التطور المتلاحق الذي أصاب الحياة الإجتماعية قد كشف عن أنماط وصور عديدة من السلوكيات التي باتت تهدد مثل هذه الحقوق وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور لكل إنسان، وهو ما بات يضع مسئولية على عاتق المشرع لإعادة النظر في قواعد ضبط السلوك الإجتماعي، على نحو يعضدد من سياج الحماية القانونية المفروض على الحقوق والحريات الجديرة بهذه الحماية القانونية سيما على الصعيد الجنائي؛ على اعتبار أن القانون الجنائي من أهم فروع القانون العام، التي تهتم بتهذيب السلوك الإجتماعي وتضبط إيقاعه من خلال وضع الخطوط الفاصلة بين ما يعد مباحاً من صور السلوك الإنساني وما لا يعد كذلك، انطلاقاً من اعتبارات الضرورة والتناسب التي تحكم السياسية التشريعية الجنائية.
وتابعت كشف التطور التكنولوجي الهائل في مجال تقنية المعلومات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين وحرياتهم؛ فاستغل بعض الخارجين عن القانون وسائل التواصل والاتصال في تنفيذ بعض المشروعات والمخططات الإجرامية وتجلى ذلك في الآتي:
1- من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة للآخرين وانتهاك حرمتها، والتعدي على حرياتهم الشخصية، والنيل منهم باستمالتهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريق استخدام وسائل التهديد المختلفة إما بالإيذاء البدني أو المعنوي أو بغير ذلك من وسائل الإعتداء وأهمها المساس بالشرف والاعتبار وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد بأمور من شأنها أن تعرض كرامة البشر في المجتمع لخطر الانتهاك وهو ما يعد اغتيالاً معنوياً للإنسان وتلاحظ أن مثل هذه الأنماط من السلوك قد أدت بالبعض إلى محاولة الانتحار وبالبعض الآخر إلى الانتحار الفعلي للتخلص من الضغوط التي تمارس عليهم بفعل هذا التهديد..
2- من خلال خلق فكرة اليأس والقنوط من الحياة في أذهانهم على نحو يدفع هؤلاء الأشخاص للانتحار أو محاولة ذلك، وهو ما تلاحظ بكثرة سيما في تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من وسائل تقنية المعلومات التي بدأ البعض يستخدمها كأحد أسلحة حروب الجيل الرابع التي تستهدف مقدرات الأوطان.
ونظراً لخطورة الأمر، فقد من الواجب على المشرع أن يعيد النظر في سياسته التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين (326) و (327) وهما المادتين اللتين لم يصبهما أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937. إضافة إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصري من خلال استحداث نص تشريعي جديد لمواجهة السلوك الإجرامي المتمثل في التحريض على الانتحار والتحريض عليه وخلق فكرته في أذهان البشر، ولعل هذا هو ما لفت انتباه مقدم الاقتراح وحدا به إلى أن يتقدم بمقترحه لتعديل نص المادتين المشار إليهما واقتراح إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات لتجريم التحريض على الانتحار.
أولاً: بالنسبة للمقترح بتعديل نصي المادتيـن (326) و (327) من قانون العقوبات:
جاء اقتراح تعديل هاتين المادتين قائم على مبدأ رئيسي وهو إعادة النظر في السياسة العقابية على نحو يتفق ومبدأ الضرورة والتناسب كأحد المبادئ التي تقوم عليها الشرعية الجنائية؛ وذلك عن طريق إعادة النظر في العقوبات التي رصدها المشرع لجرائم التهديد والحصول على مبلغ مالي بطريق التهديد، على نحو يتفق مع التفريد التشريعي في مواجهة الاعتداءات المتنوعة التي تنال بالتهديد مصلحة مشمولة بالحماية الجنائية.
وأكدت على أن اقتراح تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات لجريمة الحصول بطريق التهديد على إعطاء مبلغ من النقود أو أي شئ آخر، لتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. بدلاً من عقوبة الحبس ، كما جرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة الشروع في هذه الجريمة لتكون السجن بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ومن هذا المنطلق فإن المقترح يخرج بجريمة الحصول بطريق التهديد على مبلغ مالي أو أي شئ آخر والشروع فيها، من عداد الجنح إلى عداد الجنايات، وما ذلك إلا للخطورة الإجرامية الكامنة في نفوس الجناة من مرتكبي هذه الجريمة، سيما بعد التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والذي صاحبه تطوراً في السلوك الإجرامي والأدوات التي يعتمد عليها الجناة في إنفاذ مشروعاتهم الإجرامية، وهو ما يتعين معه أن يطرح أمرهم على محكمة الجنايات التي تتولى الفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبونها، وهو كذلك ما بات يضع التزاماً على عاتق النيابة العامة للقيام بتحقيق مثل هذه الجرائم واتخاذ كافة ما تقتضيه هذه الدعوى من إجراءات لاستجلاء حقيقتها، وذلك انطلاقاً من أهمية المصالح المشمولة بالحماية الجنائية. 
وأضافت أنه تم إعادة النظر في المادة (327) من قانون العقوبات المؤثمة لجريمة التهديد الكتابي أو الشفاهي عن طريق الغير؛ فجرى اقتراح تشديد العقوبات على جريمة التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، لتكون عقوبتها السجن المشدد بدلاً من السجن.

وتابعت أن اقتراح إضافة ظرفين مشددين للعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وهذين الظرفين المشددين أحدهما متعلق بوسيلة السلوك الإجرامي وهو استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والآخر متعلق بالمصلحة محل الاعتداء وذلك في الحالة التي يكون موضوع التهديد إفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات.

وأوضحت المذكرة أن اقتراح تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، بدلاً من عقوبة السجن، ومرجع التشديد أمران : الأول: لخطورة استخدام تكنولوجيا المعلومات استخداماً ضاراً بحياة وحريات الآخرين واستسهال بعض الخارجين عن القانون استخدام هذه التقنيات في الاعتداء على حرمات الأشخاص مستغلين ما توفره لهم هذه التقنيات من إمكانيات الاختفاء عن العيون، وهو ما يجعلهم أكثر إقداماً لارتكاب الجرائم، وبالتالي في تشديد العقوبة على ارتكاب الجريمة عبر هذه الوسيلة ما يحقق الردع في صورتيه العام والخاص. الأمر الثاني: لجسامة الضرر الذي ينال كرامة الأشخاص وأعراضهم وشرفهم واعتبارهم من السلوك الإجرامي المنصب على التهديد، وهو ما يجعلهم أكثر انصياعاً لرغبات وإرادة الجناة، ويشل مقاومتهم، ويجعلهم أكثر استجابة للابتزاز، وهو ما يكشف كذلك عن خطورة الفاعلين الذين يلجأون إلى التهديد بمثل هذه الأمور، مما يستوجب أن تكون العقوبة أشد وأنكى لتحقق مفهوم الردع العام والخاص كذلك.
وجرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التهديد المجرد وهو التهديد غير المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر، لتكون السجن بدلاً من الحبس، واختيار عقوبة السجن جاء انطلاقاً من عدة اعتبارات، أهمها أن التهديد غير المصحوب بطلب أو تكليف بأمر أياً كان موضوعه ستكون عقوبته السجن، وهو الأمر الذي يعطي سلطة للقاضي الجنائي في تفريد العقوبة أو النزول بها درجة أو درجتين حسبما يتراءى له من ظروف وملابسات الواقعة ومدى جسامة الاعتداءات التي نالت المصالح المشمولة بالحماية الجنائية المقررة.
وجرى اقتراح تشديد عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ثانياًً: بالنسبة للمقترح بإضافة نص المادة (235 مكرراً) إلى قانون العقوبات:
جاء الاقتراح بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوك التحريض على الانتحار نصوص المواد من (223-13) إلى (223-15-1) من قانون العقوبات تحت عنوان ( التحريض على الانتحار  la provocation au suicide ) والتي عاقب فيها على سلوك التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وشدد من العقوبات على جريمة تحريض الحدث  un mineur على الانتحار  ، كما أفرد عقوبة على سلوك الدعاية والإعلان عن المنتجات أو الأشياء أو الأساليب التي من شأن استخدامها تسهيل الانتحار ، كما أفرد كذلك عقوبات مشددة على أفعال التحريض التي تقع عن طريق النشر بمختلف الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة، وأخيراً رصد عقوبات للأشخاص الاعتبارية التي ترتكب مثل هذه الجريمة.
ومن هذا المنطلق فقد رأى مقدم المقترح أهمية أن يساير المشرع المصري التشريعات المقارنة بسد النقص التشريعي الذي يعتري التقنين العقابي بإضافة مادة جديدة إلى مواد الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ( القتل والجرح والضرب) تتضمن تجريماً لكل سلوك يرتكب بأي وسيلة من شأنه التحريض أو خلق فكرة الانتحار في ذهن الشخص متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، ورصد الاقتراح عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لمن يرتكب هذا الفعل.
وجرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التحريض في الأحوال التي يرتكب فيها بإحدى الطرق الطرق المبينة بالمادة (171) وهي طرق العلانية والنشر، أياً كانت وسيلة النشر، لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
ولا يخفى ما لهذه الإضافة التشريعية من أهمية سيما في الوقت الراهن الذي باتت فيه وسائل الإبداع والتكنولوجيا ووسائل الإعلام وغيرها من طرق الدعاية والفن تستخدم استخداماً ضاراً بحياة البشر، بتحريضهم على إنهاء حياتهم، وقد استيقظ المجتمع المصري على كثير من الحوادث من هذا النوع سيما التي وقعت على الأحداث من مستخدمي الألعاب الأليكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي التي أضحت تمثل مدخلاً رئيسياً للجنوح والانحراف السلوكي.
• الأهداف التي يحققها الاقتراح:
من جماع ما تقدم فإن مقدم الاقتراح يخلص إلى أن هذه القتراح بقانون يستهدف الغايات الآتية:
أولاً: إعادة النظر في السياسة التشريعية للعقاب على جرائم التهديد واستخدامه في السطو على أموال الناس، وذلك بتشديد العقوبات على نحو يتفق والتطور الحاصل في المحيط الإجتماعي، سيما في مجالات تقنية المعلومات.
ثانياً: إعادة النظر في السياسة التشريعية الجنائية بإضافة نص جديد يجرم سلوك التحريض على الانتحار الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك انطلاقاً من الالتزام الدستوري الواقع على الدولة بكفالة الطمأنينة والحياة الآمنة لكل إنسان، وصيانة حق كل إنسان في الحياة.