الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مجلس الشيوخ يوافق على تشديد عقوبة التمييز الديني في قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتقضى المادة (253) من مشروع القانون حسبما انتهى إليها المجلس بأن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتأتى الصياغة فى ضوء مطالبة النائبين عن تنسيقية شباب الأحزاب علاء مصطفى ومحمد فريد، بتشديد العقوبات لتكون بحد أدنى 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه لاسيما وأنها تواجه جرائم تتعلق بالحريات مثل السخرة، إلا أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعرب عن موافقته على أن تكون بحد أدنى ألفى جنيها كما اقترحت الحكومة فى مشروع القانون مع رفع الحد الأدنى من 5 الاف إلى 20 ألف جنية فى ضوء اقتراح النواب.

وقال سعفان، إن تغليط العقوبة أمر مطلوب لكن لا يمكن رفعه بشكل كبير لا يتناسب مع أصحاب الأعمال مما قد يحدث خلل، لكن فى النهاية القرار للمجلس النيابي.

يشار إلى أن المادة الخامسة، تقضى بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافي، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.