الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

3 قرارات حاسمة للحكومة للحد من عمالة الأطفال.. تغليظ الغرامة المالية على مخالفة قانون الطفل.. ومضاعفة عقوبات جرائم تشغيل الطفل وغلق المنشأة 6 أشهر.. وخبراء: التعديلات تمثل الردع المناسب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قبل ساعات أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعه مجموعة من التشريعات والتعديلات على التي من شأنها القضاء على مشكلة أرقت العديد من الحكومات المتتالية ألا وهي عمالة الأطفال، حيث أقر المجلس حزمة من مشروعات القوانين لتعديل بعض المواد التي من شأنها الحد من تشغيل الأطفال والتسرب من التعليم.

وخلال الاجتماع المنعقد ظهر الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مجلس الوزراء

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد المشار اليها تنظم تحديد المدة التي يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية. 

كما وافق "الوزراء" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث جاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يوميًا، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

الدكتور حمدي عرفة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الإدارة المحلية  بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن السنوات الأخيرة شهدت الكثير من المخالفات الخاصة بعمالة الأطفال، مشددا على أن قرارات مجلس الوزراء اليوم تشكل الردع المناسب لظاهرة تشغيل الأطفال. 

وأضاف "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن التعديلات المقرة اليوم تشكل الردع لتشغيل الاطفال، حيث شملت تغليظ العقوبة من ألف إلى ألفي جنيه مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، بالإضافة إلى أنه في حالة العود قد تصل العقوبة  لغلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ولفت "عرفة" إلى أن القانون يمنع  تشغيل الاطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي "الاعداديه" أو 14 سنة أيهما أكبر، كما يحظر تشغيل الاطفال في الأعمال والمهن والصناعات محددة،ة كما أن الحد أقصى لمدة تشغيل "الأطفال" هي 6 ساعات يوميًا، داعيا إلى ضرورة تطبيق كافة القوانين الخاصة بتشغيل الأطفال كما والتي تشمل  "يجب اعطاء الطفل  لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة".

كما أحد خبير الإدارة المحلية أن التعديلات من شأنها تفعيل مواد القانون والتي تتضمن إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، مشيرا إلى أن من أبرز المواد التي تضمنتها مشروعات القوانين تلك التي تحد من ظاهرة التسرب من التعليم.

وتابع: "التعديلات المقرة من المجلس تغلظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره يدفع من  500 جنيه حتى ألف جنيه"، وهو الأمر الذي يحد من التسرب من التعليم إذ بلغت نسبة التسرب من التعليم فى المرحلة الابتدائية 0.2% من إجمالى المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، بينما بلغت 1.7 % فى المرحلة الإعدادية من اجمالى المقيدين بهذه المرحلة (1.4% ذكور، 2.1% للإناث).

الدكتور عمرو حسن

من جهته، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن القرارات الصالدرة عن مجلس الوزراء اليوم تصب فى صالح الطفل وصالح المجتمع ككل، وتساعد فى الحد من الزيادة السكانية المتسارعة.

وأضاف "حسن" أن قضية الزيادة السكانية تحظى باهتمام القيادة السياسية، ودائما ما يتناول الرئيس السيسى موضوع الزيادة السكانية فى مصر  وانعكاسه على التنمية، حيث تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، كما أن هناك نقطة مهمة وهي أن الزيادة السكانية من أهم أسبابها التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج الاطفال.

وتابع: "قرارات اليوم تعمل على الحد من هذه العوامل، والتي تجفف أحد روافد الزيادة السكانية فى مصر، وهذه العوامل الثلاثة متشابكة وكل منها نتيجة للآخر، فالتسرب من التعليم يؤدى إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر، والزواج المبكر تكون نتيجته التسرب من التعليم وايضا ممكن عمالة الأطفال".