الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات الحكم بمعاقبة 4 موظفين بوزارة التضامن بالحبس 3 سنوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة جنح المرج، حيثيات حكمها بمعاقبة 4 موظفين بوزارة التضامن بالحبس 3 سنوات لتسببهم بالخطأ في وفاة 6 أشخاص داخل المؤسسة العقابية بالمرج.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم 22999 لسنة 2021 جنح المرج إنه بعد الاطلاع على الأوراض وسماع المرافعة فإن النيابة نسبت للمتهمين أنهم تسببوا خطأً في وفاة 6 أطفال وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للمجني عليهم باستخدام جهاز كهربائي "كاتل" داخل غرفة مغلقة "عنبر احتجاز" دون رقابة منهم رغم كونهم المختصين بذلك فنشب حريقة أحدث الإصابات التي أودت بحياتهم.

بالإضافة إن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين تسببوا بخطأهم في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة التضامن الاجتماعي" وبأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وهي المنقولات الموجودة بالمؤسسة العقابية وأن ذلك نشأ عن إهمالهم.

وذكرت المحكمة أنها تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات والتي نصت على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه".

كما نصت المادة 238 عقوبات على أنه "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.. ".

واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء النقض، بأنه مستقر عليه أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائيًا أو مدنيًا في جريمتي القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دا استخلاصها مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وهديًا به وبالبناء عليهن وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وقد اقتنعت بها من أوراق الدعوى وما انتهت إليه التحقيقات والتي محصتها عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية.

فقد تأكد للمحكمة ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهامات المسندة إليهم وتوافر الخطأ من جانبهم وتمثل خطئهم في صور إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفتهم بسماحهم للمجني عليهم باستخدام "كاتل" داخل عنبر احتجازهم دون رقابة من أي منهم.

وأضافت المحكمة أنه لولا ذلك الإخلال لما كانت إصابة البعض من المجني عليه ومقتل البعض الآخر على النحو المتقدم بيانه، فضلًا عما ثبت للمحكمة من أن الخطأ المنسوب للمتهمين في صورة الغهمال قد خلف أضرارًا تضر بأموال جهة التي يعملون بها وهي وزارة التضامن الاجتماع.

واستندت المحكمة في حكمها إلى شهادة العقيد حسام الدين أحمد رئيس مباحث المؤسسة ومساعد شرطة عبدالله صالح وآخرين.

واستندت المحكمة كذلك إلى تحريات الشرطة ومناظرة النيابة العامة والتقارير الطبية وتقاير الصفة التشريحية وتقرير إدارة الحرائق بالإدارة العامة لرعاية الأحداث.

أمّا عن إنكار المتهمين بالتحقيق، ردَّت المحكمة بأنها لا تعول على إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت تقدم بيانها والتي يرتاح إليها وجدانها وتطرح المحكمة ما قاله المتهمين بإنكارهم الواقعة، لاسيما وأن أقوالهم المشتمل عليها دفاعها جاءت مرسلة دون دليل تطمئن إليه.


ولما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى وأدلتها وكان الثابت مما تقدم أن خطأ المتهمين متصل بنصوص المواد 116 أ/1 ، و238/1، و244/1 عقوبات، وكان الثابت أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ الذي أدى لإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والطب الشرعي والتي أودعت بحياة بعضهم وأضرت بأموال الجهة المعهود إليه المتهمين بما حال كونهم موظفيين عموميين بتلك الجهة.

ولذا فإن رابطة السببية بين خطأ المتهمين والضرر الذي وقع تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين.

وحيث إن الاتهامين موضوع الوصفين الأول والثاني المسندين إلى المتهمين قد وقعا لغرض جنائي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، والأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتعين عملًا بنص المادة 32/ 2 عقوبات اعتبارها جريمة واحدة.