الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بحضور رؤساء الغرف .. "سياحة النواب" تواصل مناقشة قانون التراخيص

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة نورا علي، مناقشة مشروع قانون تراخيص المنشآت السياحية، بحضور رؤساء الغرف السياحية الخمس، ورئيس الاتحاد أحمد الوصيف، و50 مستثمر سياحي.

وكانت عقدت اللجنة اجتماعا مشترك مساء أمس الأحد مع مكاتب لجان الإدارة المحلية ، والخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية وبحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالنواب ، للاستماع إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، كما حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية ، والمستشار خليل لمعي المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة.

وتضمن مشروع القانون السماح بقرار مسبب من الوزير المختص بغلق المنشأة إدارياً في عدد من الأحوال، أولها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

وأجاز المشروع، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ووفقا لمشروع القانون، فأنه فيما عدا البنود (2، 4، 6)، والخاصة بممارسة الأفعال المخلة أو حال تشكيل المنشأة خطرا داهما علي الصحة العامة، أو إجراء تعديل علي المنشأة بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قرارا بالغلق لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5) والذي يقضي بالامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما أجاز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في عدد من الأحوال منها ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، وإذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، وإذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة، وإذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، وإذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقِلت من مكانها، و-إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وأكد المشروع عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

وتطبق عقوبة إلغاء رخصة المنشأة وفقا للضوابط بالفقرة السابقة، حال أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، وإذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مراحل خلال ذات العام، إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

ووفقا للمادة نفسها، ففي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) والخاصتان بإجراء أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيها.
ويعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

وعاقب مشروع القانون كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

كما عاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصاً له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.

وبمقتضي القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (24) من هذا القانون.

وتقضي المادة (24)، بأنه على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

كما واجه المشروع كل من خالف أحكام المواد (25، 26) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقر المادة (25) بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو الأرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

ويجدد هذا الترخيص سنويا، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

ونصت المادة (26) على عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المدير المسئول للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثَبُت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات. 

وفيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.