الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تعرف على سلطات القاضي التأديبي في مجال الإثبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب .
وأضافت، أن مناط المخالفة التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد قاطع الدلالة على ارتكابه له، سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، وذلك إذا كان هذا الفعل مخالفا لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها فإذا لم يثبت بيقين فعل محدد قبل العامل فإنه لا يكون ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية التي تبرر مجازاته وعقابه تأديبيا.
وأن القاضي التأديبى يتمتع بحرية كامل في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة وله أن يحدد بكل طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتابها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه وللقاضي التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكك في أمره ويطرحه من حسابه  بحسبان إن اقتناع القاضي التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر .
ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وتكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.