السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الضرائب: ضريبة التصرفات العقارية تلزم البائع بدفع 2.5% من قيمة العقار

الضرائب
الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في قانون رقم 91 لسنة 2005، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات على هذه الضريبة.

وأضافت "عبدالسلام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن ضريبة التصرفات العقارية تستحق على الممول عندما يتصرف في عقار سواء سكني أو إداري أو أرض بناء، يكون الممول مدين بضريبة التصرفات العقارية وهي بقيمة 2.5 % من قيمة العقار.

وتابع أن الممول هو من يقوم بنقل ملكيته لشخص أخر، يكون في نظر القانون ممول، موضحًا أن العقارات الموجودة داخل القرية لا يسري عليها ضريبة التصرفات العقارية، حيث أن هذه الضريبة تسري على العقارات الموجودة داخل المدن".

وأردف، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع وليس المشتري، ويحق للمشتري أن يتصرف في العقار بعد شرائه ويقوم بالتقديم على خدمات الكهرباء والمياه والغاز ولا يقوم بدفع أي ضريبة تصرفات عقارية"، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء هدفه هو منح تيسيرات لتسهيل إجراءات ملكية تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

وأوضح أن مشروع القانون يشير إلى أن ضريبة التصرفات العقارية سيتم تطبيقها على العقود التي تمت قبل العمل بقانون رقم 11 لسنة 2013، قائلًا: "الضريبة لن تطبق على العقود التي تمت بعد العمل بقانون رقم 11 لسنة 2013 والذي صدر في 13 مايو عام 2013".