الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"النواب" يوافق على تعديلات المادة 80 (أ) من قانون العقوبات.. تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.. غرامة تصل ل50 ألفًا والحبس لا يقل عن 6 أشهر.. وبرلمانيون: التعديلات تدعم الأمن القومي

مجلس النواب وتعديل
مجلس النواب وتعديل قانون العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات وتعديلها بتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة. 

ولم تكن تلك التعديلات على نص قانون العقوبات الأولى من نوعها، فقد تعرضت عدد من نصوصه للتعديل فيما يخص عقوبات العنف ضد المرأة والتحرش والختان والخطف وغيرها من النصوص الذي رأى المشرع ضرورة تغييرها لتلائم العصر وما يفرزه من قضايا تمس الأمن القومي.

ماهية المادة 80 (أ)

تنص المادة 80 (أ) المراد تعديلها بقانون العقوبات: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:

(1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

(2) كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

(3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

التعديلات الواردة

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. 

هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية قال أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور في مواده 59 و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأضاف رئيس تشريعية النواب أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومي للوطن والذي يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

تقرير اللجنة التشريعية 

وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة.

وأضافت: تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التي يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.

وتابعت اللجنة في تقريرها: انصرفت عناية التشريعات المختلفة في كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.​

تأييد برلماني 

وأكد النائبة هالة أبو السعد،  عضو مجلس النواب، أن مصر كانت نموذج للعالم سيحكى عنها التاريخ فى مواجهة الإرهاب وبناء وطن حقيقى فى ضوء الجمهورية الجديدة التى نسعى لبنائها.

وأكدت فى كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان بشأن تعديلات قانون الإرهاب، أنها خطوة لتمكين أجهزة الدولة من القيام بدورها فى حماية الوطن من كافة التهديدات وتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

ولفتت إلى  أن التعديلات المطروحة على قانون مكافحة الإرهاب سبيل مستمر وفعال لمواجهة أى شكل من أشكال الجريمة الإرهابية، خاصة بعد إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تكون أيادى الأجهزة  المعنية رادعة بشكل مستمر لكل  العناصر الإرهابية والمتطرفة فى أى وقت من الأوقات.

وأضافت أبو السعد: ”نتذكر بكل إجلال وتقدير دائما فى أى مناقشات تشريعية ذات صلة بمواجهة الإرهاب والجرائم الإرهابية داخل المجلس الموقر شهداءنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين لولاهم ما كنا نصل نحو بيئة الأمن والاستقرار التى نحيا بها مؤخرًا ونمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة بجانب  جهود التنمية والرخاء فلهم منا كل التقدير والإحترام”.

من ناحيته أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وعصر السوشيال ميديا.

وأضاف  خليل، في تصريحات صحفية: “إننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة فى ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على   الوطن والمواطنين من كافة  التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للجميع”.

وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض  حيث أنه خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعتبر واجب والتزام من الكافة  كما أنه مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.

تعديلات سابقة "علانية جلسات المحاكمة"

لم تكن تلك التعديلات الأولى فيما يخص قانون العقوبات وفيما يخص حماية الأمن القومي ففي يونيه الماضي وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون.

ونص القانون على إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات كالتالي: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

وتستهدف التعديلات تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

وجاء القانون متفقًا مع أحكام الدستور ولمعالجة ما أفرزه الواقع العملى من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.