الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بعد طلب الإحاطة.. ندوة لمناقشة أثر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام وحسام عيد، مساعد رئيس الحزب للشئون الاقتصادية، ندوة تثقيفية الأسبوع المقبل لمناقشة آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية والمقرر تطبيقها مطلع العام المقبل .


وتتناول الندوة بعض مشاكل سوق المال المصرية المتعلقة بضعف أحجام التداول ، وقلة عدد الشركات المقيدة بالبورصة ، إلي جانب ارتفاع تكلفة التداول مقارنة بالأسواق الناشئة المجاورة .


ومن المقرر أن يشارك فى الندوة ، عديد من خبراء سوق المال والبورصة المصرية وممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية و بعض أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية و بعض المستثمرين الأفراد من سوق المال المصري.


وكان النائب عبد المنعم إمام قد تقدم بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية في البورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير 2022.


وقال  إمام ، إن سوق الأوراق المالية المصري يعاني من انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الـ5 سنوات الماضية، فضلًا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها 218 شركة بنهاية يونيو2020.


ويدرس النائب التقدم بمقترح تعديل على قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وخصوصا بالمادتين ٤٦ مكرر ٤ ، و٤٦ مكرر5 من القانون، حيث تنص المادة  (46 مكررًا 4)، تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة".

وتنص المادة (46 مكررًا 5)، "استثناءً من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف"، وعلى الجهات التى تنفيذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".