السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

في واقعة سرقة بإحدى الجامعات.. براءة مدير الشئون القانونية من تهمة التقاعس

صورة محاكمة ارشيفية
صورة محاكمة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة مدير عام الشئون القانونية بإحدى الجامعات على درجة مدير عام ، من تهمة التقاعس عن إبلاغ الجهات المختصة بواقعة سرقة 5 أجهزة مملوكة للجامعة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الادارية للمحال، أنه في غضون عام 2018 بوصفه السابق وبدائرة عمله لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح بأن:
1) لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم حيال إبلاغ الجهات المعنية لإعمال شئونها في واقعة الاستيلاء على عدد خمسة أجهزة داتا شو المملوكة للجامعة.

2) انتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 إلى ثبوت مسئولية أحد العمال، عن سرقة عدد خمسة أجهزة داتا شو دون الاستناد إلى دليل دامغ بالأوراق عن اقترافه الواقعة.

3) انتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 إلى تحميل أحد العمال مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه ، بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية دون سند بالأوراق على قيمة الأجهزة وإثباته التكييف القانوني للواقعة كونها تشكل جريمة سرقة حال كونها جريمة استيلاء على المال العام.

وتبين بجلاء من الأوراق للمحكمة ، أن إجراء التحقيقات بشأنها على نحو مستوف للضمانات القانونية ــ بغض النظر عما انتهت إليه من نتائج ــ رُعيت فيها الأصول القانونية والفنية للتحقيقات، وإذ تبين للمحال أن الشاكي المذكور ليس أمين عهدة تلك الأجهزة، فقد وصَّف المنسوب إليه بأنه سرقة وليس استيلاءً، فلا محاجة على مسلك المحال إبان التحقيق مع الشاكي المذكور أو تثريب عليه بشأن ما انتهى إليه من رأي قانوني، إذ هو محض رأي لا يترتب عليه في ذاته أثرا قانونيا ما لم يحظ بتبنيه من قِبَل السلطة المختصة وفقا للقانون .

وإذ انحصر رأيه في التوصية بإحالة الشاكي المذكور لمجلس التأديب المختص، فإن هذا الرأي في ذاته يرفع عن كاهله عبء إثبات عدم خروجه عن الإطار القانوني للتحقيق، وإلا ما أوصى بإحالة الشاكي المذكور إلى مجلس التأديب الذي تنعقد أمامه المحاكمة كاملة مطروحة فيها التحقيقات برمتها، منعقد بين يدي هذا المجلس تقييمها والوقوف على مدى كفايتها لتبرئة أو إدانة المعروض أمره على سند يقيني لا محل للتشكيك فيه أو دحضه إلا ببرهان دامغ.
وإذ تبين بالأوراق كذلك أنه بمناسبة تصدي المحال للتحقيقات المسندة إليه، وفي معرض تقييم الخسائر المادية المترتبة على واقعة السرقة المنسوبة للشاكي المذكور، فقد سَأَل مدير إدارة الشئون الهندسية بالكلية المذكورة ، بتاريخ 9 /6 /2018 عن قيمة تلك الأجهزة آنفة البيان، والذي قرر بأنه تم شراء تلك الأجهزة قبل شهر تقريبا من ذلك التاريخ بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه ــــ على النحو الثابت بالصفحة 21 من التحقيق، وهو ما اتخذه المحال سندا للتوصية بإلزام الشاكي المذكور بسداد قيمة الأجهزة الخمسة المنوه عنها على أساس قيمة عشرة آلاف جنيه للجهاز الواحد مضافة إليها قيمة 10% كمصروفات إدارية، ومن ثم فقد ثبت قطعا أن المحال قد استند إلى تقييمٍ من مختصٍ لقيمة تلك الأجهزة، ولم يوصِ بما أوصى به في نتيجة التحقيقات بإرادة منفردة أو تقييم مستقل لقيمة كل جهاز دون سند من واقع، مما ينفي عنه الادعاء بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي في هذا الشأن.